ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم معنا في منتدي ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة        منتدى واحد يجمعنا
اخواني الاعضاء ارجو ان تفيدوا اصدقاءكم بما لديكم من مقالات او كتب لجعل المنتدى موسوعة قانونية و فكرية
دعوة عامة : المرجـــو من طلبة ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تنشيط الموقع بكل مايهم الشعبة و خصوصا مواد السداسي الثاني لتعم الفائدة بين الطلبة و التعاون في ان واحــد فلندعم موقعنا الذي هو ملك لنا حتى يرقى الى صف المواقع المتخصصة في القانون و نكون في نهاية الماستر قد أسسنا لموسوعة قانونية حقة و مرجعا للكل
إدارة منتدى ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تتمنى لجميع الاعضاء عيد أضحى سعيد

 

 اختصاص المحاكم الادارية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
zannouba

zannouba


انثى
عدد المساهمات : 16
تاريخ الميلاد : 19/01/1987
تاريخ التسجيل : 09/11/2010
العمر : 37
الموقع : المغرب

اختصاص المحاكم الادارية  Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص المحاكم الادارية    اختصاص المحاكم الادارية  Emptyالجمعة 26 نوفمبر 2010 - 13:31


اختصاص المحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :


* النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك
التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.
* النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام
باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها
شخص من أشخاص القانون العام .
* النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح
الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .
* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .
* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
* النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل
الديون المستحقة للخزينة العامة.
* النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .
* فحص شرعية القرارات الإدارية.
* النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين-
باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
* للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما
استثني بنص خاص.

اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط

تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :

* في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف
أو مرسوم .
* في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر
اختصاصها.


اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى :

أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :

* المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
* مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم
الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية
المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة
الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع
الاختصاص السلبي أو الإيجابي.


مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية :

* تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون
خاص على خلاف ذلك .
* مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .
* المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء
النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.
* وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف
باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها.

توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :

* الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
* الخزينة العامة في شخص الخازن العام .
* وزير المالية ، المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها ، والمديرية الجهوية
للضرائب في شخص مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .

* الجماعا المحلية في شخص رؤساء مجالسها .
* المجموعة الحضرية في شخص رئيس مجلسها.
* مجالس العمالات والأقاليم في شخص العامل.
* المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني.
* وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة
أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.


إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :


* تقديم مطالبة إدارية إلى مدير الضرائب في المنازعات الضريبية داخل أجل 4 أشهر من تاريــــخ وضع الآمر بالتحصيل موضع التنفيذ .
* تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس المحاسب المكلف بالتحصيل ( الخازن العام أو الخازن الجهوي ) في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية.
* تقديم مذكرة متضمنة لموضوع واسباب الشكاية إلى السيد وزير الداخلية والسلطة المفوض إليها ذلك - عمال العمالات والأقاليم
- قبل توجيـــــه الدعوى ضد جماعة محلية أو مجلس عمالــة أو إقليم باستثناء دعاوى الحيازة والاستعجال والإلغاء
* تقديم تظلم إلى الأمر بالصرف في المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.

بالنسبة لدعوى إلغاء المقررالإداري يمكن بعث التظلم إلى مصدر القرار أولرئيسه.

* يكون هذا التظلم داخل الآجال المخول لذلك.
* في المسطرة الكتابية لا يعتبر حضور المتقاضي ضروريا إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك
كما في حالة إجراء بحث مع الأطراف شخصيا.
* وجوب إرفاق المقال بالحجج المثبتة للادعاء.
* ضرورة إرفاق المقال بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أن كان صريحا أو بما يفيد وجود القرار الضمني المطعون فيه.
* يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي
الطالب رفع الدعوى أمامها شريطة أن يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة ، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.

آجال التقاضي أمام المحكمة الإدارية:

يرفع طلب إلغاء مقرر إداري إلى المحكمة الإدارية في الآجال التالي:

في حالة عدم التظلم داخل أجل:

* 60 يوما تحسب من تاريخ النشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به .

في حالة التظلم داخل أجل:

* 60 يوما من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم .
* 60 يوما من تاريخ انصرام اجل 60 يوما المحدد للإدارة للجواب على التظلم.

الطعن بالاستئناف :

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لأي طرف في الدعوى أن يستأنف
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، ويوقف اجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل التنفيذ عدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، غير أن الأوامر الاستعجالية يحدد اجل الطعن فيها داخل خمسة عشر يوما من
تبليغ الأمر .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

* تــــم تعديل هذا الموضـــــوع *
study
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
۩.Anouar Hamouda.۩
الادارة العامة
الادارة العامة
۩.Anouar Hamouda.۩


ذكر
عدد المساهمات : 172
تاريخ الميلاد : 12/05/1982
تاريخ التسجيل : 27/11/2010
العمر : 41
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=1176963878

اختصاص المحاكم الادارية  Empty
مُساهمةموضوع: شكراً   اختصاص المحاكم الادارية  Emptyالأربعاء 15 ديسمبر 2010 - 6:30

شكراً جزيلاً ...ننتظر منكم المزيــد
اختصاص المحاكم الادارية  Domain-3187063c3c
Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اختصاص المحاكم الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اختصاص المحاكم الإدارية ومسطرة التقاضي أمامها
» انماط القيادة في اتخاد القرارات الادارية
» المسطرة أمام المحاكم المالية
» القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بالمغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة :: 
أرشيف الســــــداسي الاول
 :: 
قسم التدبير العام
 :: المنازعات الاداريـــــة
-
انتقل الى: