إن الحديث عن محاكم الإستئناف الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 80.03 لأول مرة في تاريخ المغرب ليعتبر حدثا تاريخيا ينبغي الإشادة به ولو في حدود إلقاء نظرة شاملة على مضامين هذا القانون.
ولأجل ذلك سنحدد في هذه الدراسة القصيرة الإطار القانوني المنظم لهذه المحاكم) المطلب الأول) ثم نتعرض لهيكلتها (المطلب الثاني) وكذا الإختصاصات المخولة لها (المطلب الثالث) ثم طرق الطعن والمسطرة المتبعة أمامها) المطلب الرابع) لنخلص في الأخير إلى مسطرة تنفيذ القرارات التي تصدرها هذه المحاكم متى أصبحت نهائية (المطلب الخامس).
الإطار القانوني المنظم لمحاكم الإستئناف الإدارية.أحدثت محاكم الإستئناف الإدارية بمقتضىالظهير الشريف رقم 07.06.1 المؤرخ في 14 فبراير 2006 المنشور بالجريدةالرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير2006. بتنفيذ القانون رقم 03 .80 وبذلك يصل بناء القضاء الإداري إلى مرحلة مهمة من مراحله في انتظار إكمال صرحه بإحداث مجلس الدولة المغربي كمحكمة عليا منفصلة ومستقلة عن محكمة النقض أي المجلس الأعلى (1) .
جاء هذا القانون في إطار السعي وراء تكملة صيانة حقوقالأطراف في مواجهة الدولة والمؤسسات التابعة لها، وجعل مسطرة التقاضي في المنازعاتالإدارية على درجتين، وخضوعالقرارات الإستئنافية الإدارية لمراقبة المجلس الأعلى عندما يطعن بالنقض في تلكالقرارات (2)
ومن المعلوم أن أحكام المحاكم الإدارية المحدثة بالقانون رقم 90.41والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 1994 كانت تستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلسالأعلى، ولا تقبل القرارات الصادرة عن تلك الغرفة الطعن بالنقض، لأنه لا توجد هيئة قضائية بالمجلس الأعلى تبسط رقابتها على تلك القرارات، وجميع الطلبات التي قدمت للمجلس الأعلى وكانت تروم الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كان مصيرها عدم القبول (3).
وعدد محاكم الإستئنافية الإدارية اثنين (2) كما نص على ذلك المرسوم المتعلق بتحديد هذه المحاكم رقم 206.187 المؤرخ في 24 يوليو2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5447 بتاريخ 14 غشت 2006. إحدى المحكمتين مقرها الرباط وتغطي شمال المملكة، والثانية مقرها مراكش وتغطي جنوبها.
وتنظم الجمعية العامة لمحاكم الإستئناف الإدارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم(م 2)، حيث تتكون من مستشاري هذه المحاكم ومن مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق العاملين بها بحضور رئيس كتابة الضبط ، وتعقد اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر، وتحدد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف، كما تتولى اقتراح تعيين مفوض ملكي أو أكثر… ويجوز لها عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس الأولللمحكمة ذلك مفيدا (م: 3).
وللعلم فإن القانون المحدث لمحاكم الإستئناف الإدارية يشمل إحدى وعشرون مادة (21) موزعة على سبعة أبواب تناولت هذه المواد إحداث هذه المحاكم وتركيبها واختصاصاتها، ثم المساعدة القضائية وشروط منحها من طرف رئيس المحكمة، وآجال الإستئناف، والآثار المترتبة على استئناف الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري، والطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن هذه المحاكم وآجاله. بالإضافة إلى أحكام مختلفة من حيث الإبقاء ـ كمرحلة انتقالية ـ على اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كجهة استئنافية بالدعاوي المعروضة عليها قبل دخول هذه المحاكم حيز التنفيذ، وأيضا تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه المحاكم من طرف المحاكم الإدارية التي أصدرت الحكم ثم أحكام ختامية نسخت المواد 45و46و47و48 من قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم 90 ـ 41 هذه المواد التي كانت تتعلق بمسطرة استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (5).
تتكون محكمة الإستئناف الإدارية من:
ـ رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين. ـ كتابة الضبط. ـ مؤسسة المفوض الملكي (ف 1 ـ 2)
ويلاحظ أن تركيبة محاكم الإستئناف الإدارية جاءت على غرار ماهو موجود بالمحاكم الإدارية (6) سواءمن حيث التركيبة الرئاسية أو من حيث ـ مؤسسة ـ المفوض الملكي ، كما يلاحظ أن المشرع نص على أن قضاة محاكم الإستئناف الإدارية تسري عليهم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467.46 الصادر في 11/11/1974بتحديد النظام الأساسي لرجال القضاء (10 ـ 1) مما يعني أنه لا يمكنتعيين قضاة بهذه المحاكم خارج سلك رجال القضاء.
ويجوز أن تقسم محكمة الإستئنافالإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها« (ف 2/2).
ويلاحظ بالنسبة لهذه الفقرة (ف 2/2) أن المشرع لم يبينالغرف التي يمكن أن تقسملها محاكم الإستئناف الإدارية، وربما قد ترك ذلك للسلطة التقديرية الإدارية ـ حسب أنواع القضايا ـلكل محكمة على حدة (7) وبالنسبة للمفوض الملكي فإنه يعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين للدفاع عن القانون وعن الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد وقد يعين مفوضا واحدا أو أكثر (ف 3/2) ويجب على المفوض الملكي أن يحضرجميع الجلسات التي تعقدها محكمة الاستئناف الإدارية للدفاع عن القانون وعن الحق.
ويدلي بخصوص ذلك بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهي ا لهيئة المحكمة بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة، ولا يشارك للدفاع عن القانون والخق في المداولات (المادة 3).
ويلاحظ أن المفوض الملكي قد لا يعين سوى من بين المستشارين المصنفين إداريا في الدرجة الثانية وليس من رؤساء الغرف المصنفين في درجة إدارية لا تقل عن الدرجة الأولى علما أن تجربة المحاكم الإدارية أفرزت تحقق تعيين المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق من مستشارين من الدرجة الأولى فبالأحرى على صعيد محاكم الإستئناف الإدارية، حيث يفضل ألاّ تقل درجة المفوض الملكي بها على الدرجة الأولى لذلك الأمر كان من المستحسن تعديل عبارة المستشار الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 2 بعبارة أحد »القضاة« الذين تتكون منهم محكمةالإستئناف الإدارية«8.
كذلك عندما نص »المشرع الإداري، بأن المفوض الملكي يعين لمدة سنتين قابلة للتجديد« لم يوضح ما إذا كان ذلك التجديد لمرة واحدة أو عدة مرات.
ويحبذ التجديد لعدة مرات حتى يكتسب المفوض الملكي المعين خبرة وتجربة واسعتين، ويتمرس على الدفاع عن القانون والحق في مختلف القضايا الإدارية. 9
ويجدر الذكر الى أنه بالرغم من أن القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والقانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية ينصان على حق الأطراف في الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي، فإن المحكمة قلما متعت الأطراف بهذا الحق، لإن رئاسة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تمنع الدفاع من حق التعقيب على مرافعة المفوض الملكي10.
ويذكر فإن المفوض الملكي لا يمثل أحدا في المنازعة الإدارية لا الأطراف ولا الإدارة، ولا يعتبر طرفا في الدعوى سواء أصليا أومنضما…، همه الوحيد الدفاع عن الحق والقانون ابتغاء التحقيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون يعمل باسمه الخاص ويتكلم طبقا لضميره بمنأى عن كل تدخل أو توجيه وخارج كل تراتيب إدارية يعرض بكل استقلال على هيئة الحكم رأيه القانوني المسبب بكل استقلال حول ظروف الواقع والقواعد القانونية الواجبة التطبيق(11).
اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية:
في هذا المطلب نتكلم عن الاختصاصات المخولة للمحكمة(أولا) ثم تلك المنوطة بالرئيس الأول للمحكمة (ثانيا) ثم الاختصاص المتعلق بالغرفة المشورة) ثالثا).
أولا: اختصاصات محكمة الاستئناف الإدارية لم يتوسع القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية في بيان اختصاص هذه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لقد اقتصر في موضوع الاختصاص على مادتين هما 5 و6.
وهكذا نصت المادة 5 على أنمحاكم الاستئناف الإدارية تختص بالنظر في استئناف أحكام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإدارية وأوامر رؤسائها ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة لذلك.
وبطبيعة الحال المقصود هي الأحكام الصادرة عن المحكمةالإدارية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الإدارية في المواد التالية:
ـ قضايا إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
ـ قضايا النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
ـ دعاوى التعويض عن الأضرارالتي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.
ـ قضايا النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافقالدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العامة وموظفي إدارة مجلس النواب.
ـ قضايا النزاعات الانتخابية والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ـ دعاوى تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين وكذا قضايا فحص شرعية القرارات الإدارية(12).
وقد نصت المادة 13 على أنه ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبتفي صلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60) يوما تبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمةالاستئناف بالملف.
كما نصت المادة 16 بأن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ماعدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية.
»ويلاحظ أن القضاء المغربي يعرف لأول مرة طريقة الطعن بالنقض في المادة الإدارية طبقا للتدرج الثلاثي في التقاضي الإداري على نحو ما هو معمول به في القضاء العادي، إلا أن المجلس الأعلى بطعون النقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية ليس شاملا بل استثنت المنازعات الانتخابية ودعاوى تقدير مشروعية القرارات الإدارية من طريق الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، وهو وضع منتقد على المشرع إعادة النظر فيه بتعديل المادة 16 السالفة الذكر«13
وإذا كان البعض يعزى استثناء هذه المنازعات من الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى كون الهدف منه سرعة البت في هذه الدعاوى نظرا لطبيعتها خصوصا المنازعات الانتخابية التي تتطلب الحسم فيها وفي آجال قصيرة درءا لكل المشاكل التي يمكن أن تترتب عن الإبقاء على قرارات أو نتائج غير مشروعة إذ بالإمكان جعل الاختصاص بنظر هذه الدعوى كدرجة استثنائية للمجلس الأعلى ـ على غرار ماهو مأخوذ به في فرنسا ـوبالتالي تكون قرارات هذا الأخير غير قابلة للطعن بالنقض وهو وضع أقرب إلى المنطق باعتبار المجلس الأعلى آخر درجة للقاضي14.
ويجدر الذكر إلى أن المادة 12 منالقانون رقم 80
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]03 نصتعلى أنه تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]20 المحدثة بموجبه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي ويحيل المجلس الأعلى الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة، بمعنى أن المادة 13 المذكورة تنص على أنه إذ أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلي الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى 15.
وطبقا لهذه المادة أي المادة 13 والمادة12 السالفة الذكر يظل المجلس الأعلى هو جهة الاستئناف بالنسبة لهذا النوع من المنازعات المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي خصوصا، فهو مما يخرج من اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية16.
وللإشارة فإنه طبقا للمادة 9 من القانون 80.03ـ موضوع الدراسة ـ فإن المجلس الأعلى يختص استثناء بالبت ابتدائيا ونهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية.
ولاشك أن هذا الاختصاص يدخل كقاعدة عامة ضمن اختصاصات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإدارية بدعاوى إلغاء قرارات السلطات الإدارية حيث يتجاوز السلطة بصفةعامة 17.
ثانيا: اختصاصات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية (م4). والمقصود بالقضاة هنا المستشارون العاملون بمحكمة الاستئناف الإدارية التي يتولى الإشراف عليها.
ويمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها (م6)، وإلا فإنه يصرح بعدم الاختصاص.
و»يجوز للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم: 65.514 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نونبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية) (م7).
وتجب الملاحظة بأن قواعد التجريح تشكل أصلا عاما يتصل باسم النظام القضائي لما تضمن من كفالة الطمأنينة للمتقاضي وصون سمعة القضاء، لذلك فهي ضمانة أساسية لطمأنة القاضي وسمعة القضاء، وأن مهمة المفوض الملكي داخل الدعوى الإدارية هي مهمة قضائية وهو جزء من التشكلة القضائية يجب أن يحضر جلساتها ويودع مستنتجاته بالرأي القانوني في كل قضية محالة عليه، فهو يكون خاضعا في ضوء هذه المعطيات لقواعد التجريح المنصوص عليها في الفصول 295 إلى 299 من ق.م.م(18).
ثالثا: اختصاص غرفة المشورةتختص غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف الإدارية في الطعون بالإستئناف التي تنصب على القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية والقاضية برفض منح المساعدة القضائية ويتعين أن تبت في هذه الطعون داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إليها(19).
ويلاحظ أن المشرع الإداري لم ينص على كيفية تنظيمها ولا اختصاصها(20) وعلى كل فإن غرفة المشورة ليست محكمة أو جهة قضائية مستقلة بل هي مجرد هيئة من هيئات محكمة من المحاكم أو هي نفس المحكمة حينما تعقد جلسة سرية وفق إجراءات معينة للنظر في اختصاصات محددة على سبيل الحصر بنص قانوني(21) كما هوالأمر بالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية، ومن مميزات غرفة المشورة السرية والسرعة والشفوية.(22).
رابعا: طرق الطعن والمسطرة المتبعة أمام محاكم الإستئناف الإداريةنتناول المسطرة المتبعة أمام محاكم الإستئناف الإدارية ثم طرق الطعن المسموح بممارستها أمام هذه المحاكم أو ضد قراراتها.
أولا: الإجراءات المسطرية أمام محاكم الإستئناف الإدارية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أجل الإستئناف : يحدد أجل الطعن بالإستئناف فيالأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في ثلاثين يوما كاملة من تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه.
في حين يحدد أجل استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية في خمسة عشر يوما بالنسبة للأوامرالمبنية على طلب وثمانية أيام بالنسبة لأوامر الأداء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] شكايات الإستئناف : تتميز المسطرة أمام محاكمالإستئناف الإدارية بما يلي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المسطرة كتابية: إذ يجب أن يقدم الإستئناف بواسطة مقال مكتوب تتضمن فيه أسباب الإستئناف والمستندات المؤيدة له.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلزامية المحامي: تعتبر نيابة المحامي إجبارية أمام محاكم الإستئناف الإدارية وتتعرض مقالات الإستئناف التي لا يوقعها محام ولا يتبناها فيما بعد غير مقبولة شكلا ما عدا الإستئنافات المقدمة من طرف الدولة والإدارات العمومية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ج
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإعفاء من الرسوم القضائية: يعتبر هذا المقال الأهم على الإطلاق إذ أنه قرر مجانية المسطرة أمام محاكم الإستئناف الإدارية ولاشك أن هذا سيساهم في تراكم القضايا خلال المرحلة الإستئنافية إذ لا نعتقد أن حكما إداريا سيسلم من الطعن بالإستئناف أمام مجانية الإستئناف التي تشجع على ممارسة الطعون التي المتسمة أحيانا بعدم الجدية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] د
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] انعقاد الجلسات: تنعقد جلسات محاكم الإستئناف الإدارية بهيئة قضائية متكونة من ثلاثة مستشارين يرأسها أحدهم ويحضر الجلسة كاتب ضبط ومفوض ملكي وتكون مستنتجات الأطراف ومذكراتهم مكتوبة ويمكنهم الإدلاء بملاحظات شفوية لتوضيحها، وتعقد الجلسات وتصدر القرارات بصفة علانية.
ثانيا: طرق الطعن ضد قرارات محكمة الإستئناف الإداريةفتح قانون إحداث محاكم الإستئناف الإدارية الباب لعدة طعون يمكن أن يمارسها الأطراف بعضها منصوص عليه صراحة وبعضها مسكوت عنه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التعرض: التعرض كطريق عادي من طرق الطعن غيرمسموح به ضد أحكام الإدارية لأن هذه الأخيرة يمكن الطعن فيها بالإستئناف، أمابالنسبة للقرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية والتي تتصف بالصفة الغيابية فيمكن الطعن فيها بالتعرض.
ويكون غيابيا القرار الصادر في قضية لم يتمكن فيها المتعرض من تقديم جوابه كتابيا أو بطريقة مقبولة شكلا. أما أجل الطعن فهو نفس الأجل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.
- ج- إعادة النظر: لقد سكت قانون إحداث محاكم الإستئناف الإدارية عن طريق إعادة النظر باعتباره طعنا يمكن أن يمارس ضد القرارات الإستئنافية الإدارية ويعتبر هذا السكوت ثغرة يجب أن يتدخل المشرع لسدها خاصة أن إعادة النظر تعتبر طريقا ناجعا من طرق الطعن حينما يتعلق الأمر بمجرد أخطاء مادية شابت القرار المطعون فيه (كأخطاءالحساب مثلا) علما أن الأخطاء القانونية يمكن أن تعالج في إطار طعن آخرهو الطعن بالنقض(23).
وحالات الطعن بإعادة النظر، وإن كانت محددة حصرا كما ينص على ذلك الفصل 379 من ق.م.م. إلا أن المجلس الأعلى تجاوز ذلك أحيانا إلى اعتماد حتى تلك المنصوص عليها في الفصل 402 من ق.م.م (24).
- د. النقض: أصبحت القرارات الصادرة استئنافيا في المادةالإدارية قابلة للطعن بالنقض وذلك بصفة مبدئية ما عدا القرارات الاستئنافية الصادرة في المنازعات الإنتخابية وفي تقديرشرعية القررات الإدارية.
وفد أوكل المشرع مهمة البت في طلبات النقض للمجلس الأعلى وذلك في غياب مؤسسة عليا كمجلس الدولة التي يكون من اختصاصها عادة البت في هذا النوع من الطعون.
وحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
وإذا كانت مهمة المجلس الأعلى هي مبدئيا النقض والإحالة أو رفض الطلب دون إحالة، فإن المشرع أعطاه أحيانا صلاحية النقض والتصدي والبت في موضوع الدعوى وذلك في موضوع دعوى الإلغاء عندما تكون الدعوى جاهزة للبت فيها ويعتبر ذلك تيسيرا من المشرع على المتقاضين وربحا للوقت والجهد الذي تكلفه القضية حينما يقضي بإحالتها على محكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد.
- ر: طلبات التفسير: يمكن أن تكون قرارات محكمة الاستئناف الإدارية موضوعطلبات تفسير وذلك حينما يكون منطوقها غامضا أو ملتبسا، ولايمكن لطلب التفسير أن يتخذ ذريعة للمساس بحجة الشيء المقضي به أو لتتميم نقصان الطلب الأصلي (25). ولا بأس للقول بأن مسطرة التفسير، مسطرة يجب الإحترازمنها وتناولها في حدود قصد المحكمة لا في حدود ما كان يجب الحكم به، لأن دور المحكمة المفسرة هنا دور محايد ينحصرفي إبراز نية مصدرالحكم وتوضيحها بشكل يرفع عنها كل شك أو إبهام، والحكم الصادر في هذا الباب ينسخ الحكم المطلوب تفسيره من حيث وصفه وقابليته للطعن (26).
المطلب الخامس: تنفيذ القرارات الحادة عن محاكم الاستئناف الإدارية
تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئنافالإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم (م: 18).
ويفهم من هذه المادة أن القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية متى أصبحت نهائية أي غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن فإنها تنفذ من طرف المحكمة الإدارية المصدرة للحكم وهذا ما سبق أن نصت عليه المادة49 من القانون 80/41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية حيث ورد فيها أنه يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية مصدرة الحكم (27) بمعني أن الحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية حتى وإن تم الطعن فيه بالإستئناف وبتت فيه محكمة الإستئناف الإدارية باعتبارها مرجع استثنائي فإن المحكمة الإدارية هي المعنية بتنفيذ هذا القرار.
»ومسطرة تنفيذ الإحكام الإدارية تطبق بشأنها القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية مالم ينص على خلاف ذلك (م:90/41) (28)، وإن كان يستثنى من ذلك امكانية التنفيذ الجبري في مواجهة الإدارة (29).
ومن تم يبقى تنفيذ الأحكام الإدارية مرتبط بأخلاقية الإدارة، وامتثالها طواعية (30)..
ومن خلال هذه الدراسة القصيرة يتضح أن العدالة المغربية عازمة على القيام بإصلاحات مهمة ترتقي بالعدل الى الأفضل وإن كان قطاع إصلاح العدل ليس بالهين، لأنه يتطلب ـ بالإضافة إلى الإرادة ـ المواد البشرية والموارد المالية لبناء الأرضية الملائمة المستوعبة لهذه الإرادة، صحيح إن الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ إحداث المحاكم ومحاكم الاستئناف الإدارية حوالي ثلاثة عشر سنة، لكن مع ذلك فإن إحداث هذه المحاكم باعتبارها درجة من درجات التقاضي تبقى ذات أهمية طالما اشرأبت إليها أعناق المتقاضين ومؤازريهم والمهتمين بحقل القضاء الإداري. وفي انتظار إحداث مجلس الدولة الموازي للمجلس الأعلى كمحكمة نقض سيكون القضاء الإداري قد استكمل صرحه.
هوامش:1 ـ يوسف وهابي: المسطرة أمام محاكم الإستئناف الإدارية وآفاق إحداثمجلس الدولة المغربي مجلة الملف، عدد 9 ص 48
2 ـ عبد الواحد بن مسعود: المحاكم الإدارية الإستئنافية، جريدةالعلم عدد 20590، ص 6 بتصرف
3 ـ عبد الواحد بن مسعود: المرجع نفسه، ص 6 بتصرف.
4 ـ ثورية لعيوني: تنظيم القضاء الإداري المغربي على ضوء قانونمحاكم الإستئناف الإدارية رقم 03.80 المجلة المغربية للإدارية المحليةوالتنمية عدد 69، ص 12 بتصرف.
5 ـ عبد الواحد بن مسعود: المحاكم الإدارية الإستئنافية جريدةالعلم عدد 20590، ص 6 بتصرف
6 ـ ثورية العيوني: تنظيم القضاء الإداري المغربي على ضوء القانونمحاكم الإستئناف الإدارية رقم 03.80 المجلة المغربية الإدارية المحلية والتنميةعدد 69، ص 12 بتصرف.
7 ـ يوسف وهابي: المسطرة أمام محاكم الإستئناف الإدارية وآفاق إحداثمجلس الدولة المغربي مجلة الملف عدد 9 ص 48 بتصرف
8 ـ محمد الأعرج: محاكم الإستئناف الإدارية، جريدة العلم عدد 2077 بتاريخ21 يوليوز 2006 ص 9.
9 ـ عبد الواحد بن مسعود: المحاكم الإدارية الإستئنافية، جريدةالعلم عدد 2090، ص 6 بتصرف.
10 ـ عبد الواحد بن مسعود: المحاكم الإدارية الاستئنافية، جريدةالعلم عدد 20590، ص 6 بتصرف.
11 ـ محمد قصري: نظام المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالمحاكم الإدارية، مجلة القضاء والقانون عدد 151 ص: 151.
12 ـ يوسف وهابي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ملف عدد 9 ص: 50.
13 ـ ثورية لعيوني: م.س.ص 18
14 ـ ثورية لعيوني: م.س.ص 15
15 ـ ثورية لعيوني: م.س.ص 14
16 ـ ثورية لعيوني: م.س.ص 15
17 ـ ثورية لعيوني: م.س.ص 18
18
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-محمد قصري مرجع سابق ص: 154 .
-19
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يوسف وهابي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] م
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] س: ص: 51 .
-20
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثورية لعيوني: م.س ص 19
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]18
-21
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] محمد سلام: نطاق السرية في الإجراءاتالقضائية محلية الملف عدد 6 ص 76 بتصرف
-22
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] محمد سلام: المرجع نفسه ص 76 بتصرف.
-23 يوسف وهابي مرجع سابق ص: 52
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]51.
-24
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إبراهيم زعيم: الطعن بإعادة النظر أمامالمجلس الأعلى، ال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 68 ص/36
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]35 بتصرف،
25 ـ يوسف وهابي مرجع سابق ص: 53
26 ـ محمد ليددي : تعليق ، تفسير حكم،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإشعاع عدد 1 يونيو 1989 ص: 160 بتصرف.
28 ـ المرجع نفسه، الصفحةنسها.
29 ـ المرجع نفسه، ص: 32.
30 ـ المرجع نفسه ص: 40
منقول للفائــــــــــــــــــــــــــــدة
مقال لعبد الله الشرقاوي