ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم معنا في منتدي ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة        منتدى واحد يجمعنا
اخواني الاعضاء ارجو ان تفيدوا اصدقاءكم بما لديكم من مقالات او كتب لجعل المنتدى موسوعة قانونية و فكرية
دعوة عامة : المرجـــو من طلبة ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تنشيط الموقع بكل مايهم الشعبة و خصوصا مواد السداسي الثاني لتعم الفائدة بين الطلبة و التعاون في ان واحــد فلندعم موقعنا الذي هو ملك لنا حتى يرقى الى صف المواقع المتخصصة في القانون و نكون في نهاية الماستر قد أسسنا لموسوعة قانونية حقة و مرجعا للكل
إدارة منتدى ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تتمنى لجميع الاعضاء عيد أضحى سعيد

 

 القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بالمغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
souad




عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 25/11/2010

القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بالمغرب    Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بالمغرب    القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بالمغرب    Emptyالثلاثاء 22 مارس 2011 - 14:10

القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
بالمغرب














بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه، ينفذ وينشر بالجريدة
الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة
المحاكم المالية كما وافق عليه مجلس النواب المستشارين.
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير
بكل من المجلس الاعلى للحسابات (الكتاب الاول) والمجالس الجهوية (الكتاب
الثاني) وكذا إلى تحديد النظام الاساسي الخاص بقضاة هذهالمحاكم المالية
(الكتاب الثالث).
الكتاب الاول- المجلس الاعلى للحسابات
الباب الاول- الاختصاصات والتنظيم
الفصل الاول الاختصاصات
المادة 2 طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و97 من الدستور، يتولى المجلس الاعلى
للحسابات الذي سيشار اليه في هذا القانون بالمجلس، ممارسة الرقابة العليا
قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات
الاجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير
شؤونها، عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على العمليات
المذكورة. ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق
اختصاصاته بمقتضى القانون. ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن جميع الاعمال
التي يقوم بها.
المادة 3 يدقق المجلس ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون مع
مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية والتي
سيشار اليها في هذا القانون بالمجالس الجهوية. ويمارس كذلك مهمة قضائية في
ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الشروط المحددة في
هذا الكتاب. ويتولى مراقبة تسيير الاجهزة المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الاحكام النهائية الصادرة عن المجالس
الجهوية. ويقوم بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش ازاء المجالس الجهوية.

الفصل الثاني التنظيم
الفرع الاول التأليف
المادة 4 يتالف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الاساسي الخاص المنصوص
عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم: - الرئيس الاول. - الوكيل
العام للملك. - المستشارون. يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.

المادة 5 يمكن للرئيس الاول ان يعين موظفين او اعوانا ينتمون او كانوا
ينتمون إلى هيئات تفتيش او رقابة سبق لهم ان مارسوا مهام التسيير باحد
العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في ماموريات رقابية تدخل
في اطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجالس الجهوية بموجب مقرر
يصدره بعد موافقة الرؤساء الاداريين للمعنيين بالامر. ويشترط في الموظفين
المعنيين لهذه المامورية ان لا تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة
بالاجهزة العمومية موضوع الرقابة.
المادة 6 يمكن ان يستعين المجلس في اجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية
بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الاول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة
رؤسائهم الاداريين ان كانوا موظفين او موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي
ينتمون اليه ان كانوا من الاعوان التابعين لاحد هذه الاجهزة. ويجوز للرئيس
الاول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص. غير ان الخبراء يعينون في ميدان
التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في
الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية وتحدد مهمة الخبراء في مقرر تعيينهم.
المادة 7 يتقاضى الموظفون والخبراء المشار اليهم في المادتين 5 و6 اعلاه،
مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم، وذلك طبقا للقوانين
التنظيمية المعمول بها. ويلزمون بكتمان السر المهني طبقا لمتضيات القانون
الجنائي.

الفرع الثاني الرئيس الاول
المادة 8 يتولى الرئيس الاول الاشراف العام على المجلس وتنظيم اشغاله
وتسيير ادارته. ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية. ويتولى
مراقبة اعمال وانشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينين
بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم. ويقوم بتسيير الشون الادارية للقضاة
وباقي الموظفين الاداريين التابعين للمحاكم المالية . ويصادق على البرنامج
السنوي لاشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير، وذلك
بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل بالاختصاصات القضائية
للمجلس وينسق اشغال المجالس الجهوية.
المادة 9 يقوم الرئيس الاول باعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية ويعتبر
امرا بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة ان يفوض توقيعه إلى
للمجلس. كما يجوز له ان يعين رؤساء المجالس الجهوية، الذين سيشار اليهم في
هذا القانون بالرؤساء، باعتبارهم امرين مساعدين بالصرف.
المادة 10 يتراس الرئيس الاول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة
المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاة المحاكم المالية. ويجوز له ان
يتراس جلسات هيئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف. واذا تغيب او عاقه عائق،
ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات احد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب
امر.
المادة 11 يجوز للرئيس الاول ان يقدم في جميع القضايا التي تدخل في مجال
اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة مذكرات
استعجالية، ويخبر بالاجراءات التي تتخذ في شانها، وتدرج عند الاقتضاء، في
تقارير المجلس. ويلزم الاشخاص الذين توجه اليهم المذكرات الاستعجالية
بالاجابة عليها في اجل ستين (60) يوما. ويوجه الرئيس الاول نسخا من مجموع
المذكرات الاستعجالية والاجوبة المتعلقة بها إلى الوزير الاول والوزير
المكلف بالمالية. ويعهد في كل وزارة إلى موظف سام له على الاقل رتبة مدير
الادارة المركزية بمهمة تتبع الاجراءات المتخذة بشان المذكرات الاستعجالية
للرئيس ويبغ هذا التعيين إلى المجلس.
المادة 12 يجوز للرئيس الاول ان يامر باجراء كل بحث تمهيدي في الميادين
الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون. ويمكنه
ان يستدعي كل موظف او عون يعمل باحد الاجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، او اي
شخص كفيل بان يقدم للمجلس المعلومات التي يراها وذلك بعد اخبار رئيسه
التسلسلي.
المادة 13 يمارس الرئيس الاول اختصاصاته بمقرر او قرار او امر او مذكرة
استعجالية.

الفرع الثالث الوكيل العام للملك
المادة 14 يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك، ويساعده محامون
عامون. واذا تغيب او عاقه عائق ناب عنه احد المحامين العامين الذي يعينه
لهذا الغرض. يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بايداع مستنتجات
او ملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة الا في المسائل القضائية
المسند النظر في المجلس. وتبلغ اليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات
القضائية للمجلس. ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم
الواقع. ويلتمس من الرئيس الاول فيما وقع تاخير في الادلاء بالحسابات،
تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون. ويحضر جلسات
هيئات المجلس، وعندئذ يمكن ان يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له ان يعين
محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات. وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى
المجالس الجهوية. ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة.

الفرع الرابع الكتابة العامة
المادة 15 يسهر الكاتب العام للمجلس على ان تقدم الحسابات والوثائق
والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف المعنيين بالامر في الاجال
ويشعر الوكيل العام للملك بكل تاخير في هذا الصدد. ويساعد الرئيس الاول في
تنسيق اشغال المجلس وفي تنظيم جلسات هيئات المجلس. ويساهم معه كذلك في
تنسيق اشغال المجالس الجهوية. ويتولى تحت سلطة الرئيس الاول، تسيير المصالح
الادارية للمجلس وكتابة الضبط. ويمكن ان يفوض اليه الرئيس الاول امضاءه
بقرار في المسائل التي تتعلق بتسيير موظفي المحاكم المالية.

الفرع الخامس كتابة الضبط
المادة 16 تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الاخرى
المقدمة إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج اشغال المجلس المشار
اليه في المادة 8 اعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق
المذكورة وكذا تبليغ قرارات واجراءات المجلس الاخرى، كما تشهد بصحة نسخ و
الاحكام القضائية. ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم، باداء
اليمين التالية: -اقسم بالله العظيم، بان اقوم بوفاء واخلاص بمهامي وان
احافظ على سر اعمال الجلسات وان اسلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلص-،
وذلك من غرف المجلس. يحضر كاتب للضبط في هيئة من هيئات المجلس.

الفرع السادس هيئات المجلس
المادة 17 يتالف المجلس من الهيئات التالية: - الجلسة الرسمية. - هيئة
الغرف المجتمعة. - هيئة الغرف المشتركة. - غرفة المشورة. - الغرف. - فروع
الغرف. - لجنة البرامج والتقارير.
المادة 18 يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي اداء
يمينهم. ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الاول والوكيل العام للملك وجميع
القضاة. ويجوز للرئيس الاول ان يدعو شخصيات اخرى لحضور الجلسة الرسمية.
المادة 19 تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الاول لاجل: -
ابداء الراي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي او المسطرة. - البت في
القضايا المعروضة على المجلس اما مباشرة من لدن الرئيس الاول او بناء على
ملتمس النيابة العامة او المحالة عليه بعد نقض قرار للمجلس ان اصدره.
المادة 20 تتالف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الاول والوكيل العام للملك
ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة. ويعين فيها الرئيس
الاول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري. ويمكن كذلك ان يحضر رؤساء المجالس
الجهوية بدعوة من الرئيس الاول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لابداء
الراي في مسائل القضائي او المسطرة. ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند
البت في القضايا المعروضة عليها، الوكيل العام للملك او نائبه اذا تغيب
الوكيل العام للملك او عاقه عائق. ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة ان تتخذ
قراراتها الا اذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف
اعضائها. تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة باغلبية اصوات اعضائها، وفي حالة
تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

المادة 21 تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد
القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف او فروع غرف المجلس في القضايا
بالبت في الحسابات وبالتاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ويتراس
هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب امر للرئيس الاول. وتتالف
هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الاقل، وتستكمل
الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين. ولا يجوز للقضاة الذين اصدروا القرار
ابتدائيا ان يكونوا اعضاء في هيئة الغرف المشتركة، او ان يكونوا مقررين في
نفس القضية.
المادة 22 تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق
بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصل
والسادس من الباب الثاني من الكتاب الاول من هذا القانون. ويجوز للرئيس
الاول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رايها فيها ضروريا
باستثناء تلك المشار اليها في المادة 19 اعلاه. وتتالف غرفة المشورة من
الرئيس الاول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس واقدم مستشار في كل غرفة.
ويعين فيها الرئيس الاول مستشارا مقررا من بين اعضائها. ويشترط لصحة اجتماع
غرفة المشورة ان يحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائها. وتتخذ قرارات واراء
غرفة المشورة باغلبية اصوات اعضائها، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب
الذي ينتمي اليه الرئيس.
المادة 23 يحدد تاليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الاول.
وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف الاحكام الصادرة عن
المجالس الجهوية. ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس
الاول يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية. ولا تعقد
جلسات الغرف وفروع الغرف الا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة او
الفرع. واذا تغيب رئيس الغرفة او عاقه عائق ناب عنه اقدم رئيس فرع بالغرفة.

المادة 24 تكلف لجنة البرامج والتقارير باعداد البرنامج السنوي لاشغال
المجلس والتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني
من الفصل الاول من هذا القانون. وتتالف هذه اللجنة من الرئيس الاول ورؤساء
الغرف والكاتب العام للمجلس. ويشارك رؤساء مجالس جهوية في اشغال هذه
اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجهوية، وذلك بدعوة من
الرئيس الاول. يجوز للرئيس الاول تعيين قضاة اخرين من المجلس او من
المجالس الجهوية للمشاركة في اعمال اللجنة. ويعين الرئيس الاول مقررا عاما
من بين اعضاء اللجنة. ويحدد تنظيم البرامج والتقارير وتسييرها بموجب امر
للرئيس الاول.

الباب الثاني- الاختصاصات والمساطر
الفصل الاول- التدقيق والبت في الحسابات
الفرع الاول التدقيق والتحقيق
المادة 25 يدقق المجلس حسبات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية
والمقاولات التي تملك الدولة او المؤسسات العمومية راسمالها كليا او بين
الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، اذا كانت هذه الاجهزة تتوفر
على محاسب عمومي. ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات
هذه المصالح سنويا إلى المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية
العمل. ويلزم المحاسبون العموميون للاجهزة العمومية الاخرى بان يقدموا
سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات
التي يتولون تنفيذها وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل.
المادة 26 يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة. فبالنسبة لمرافق
الدولة، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى
المجلس. وبالنسبة للاجهزة العمومية الاخرى، يمكن تدقيق هذه المستندات بعين
المكان.
المادة 27 ان المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم
الحساب او الموضوعة رهن إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص
عليها في القوانين والانظمة المعمول بها وفي القوائم التي ضعها الوزير
المكلف بالمالية. ويجوز كذلك للامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين
العموميين ان يقدموا إلى المجلس، عن طريق السلم الاداري، جميع الملاحظات
التي يرو من شانها ارشاده في تدقيق الحسابات.
المادة 28 يجب ان يقدم الحساب او البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف
المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على ان تراعى في ذلك
المادة 26 اعلاه. ويعتبر كل امر بالصرف او مراقب او محاسب عمومي مسؤولا عن
القرارات التي اتخذها او اشر عليها او نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى
انقطاعه عنها. وفي حالة تسيير مجزء، يبرز الحساب او البيان المحاسبي على
حدة العمليات الخاصة بكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاقدين. ويشهد
كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه، او يوكل خلفه، اذا
وافق على ذلك، ليشهد مكانه بصحة الحساب. واذا رفض المحاسب العمومي الادلاء
بحسابه او بيانه المحاسبي او اذا حالت الظروف دون ان يدلي المحاسب المسؤول
بحسابه او ان يجمع الادلة المعدة لتبرير المقررات المتخذة ازاء المحاسب،
كلف الوزير الكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف او انتدب محاسبا عموميا اخر
لهذا الغرض مع اضافي لهما عند الاقتضاء. ويلزم المحاسبون العموميون الذين
يتوقفون بصفة نهائية عن مزاولة مهامهم، في انتظار ابراء ذمتهم، بتسجيل
عنوان اقامتهم في محضر تسليم المجلس في الحال باي تغيير يطرا لاحقا على هذا
العنوان.
المادة 29 اذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات او البيانات المحاسبية او
المستندات المثبتة إلى المجلس في الاجال المقررة، جاز للرئيس الاول بالتماس
من الوكيل العام للملك، ان يوجه إلى المحاسب العمومي اوامر بتقديم الوثائق
المشار اليها اعلاه وان يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق بغرامة
قد يبلغ حدها الاقصى إلى الف (1.000) درهم. ويجوز للرئيس الاول بالاضافة
إلى ذلك ان يحكم عليه بغرامة تهديدية اقصاها خمسمائة (500) درهم عن كل شهر
من التاخير. ويتعرض لنفس الغرامة والغرامة التهديدية المحاسب العمومي
المنتدب تلقائيا، المشار اليه في المادة 28 اعلاه.
المادة 30 بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 اعلاه،
يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين.
ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق ان يستعين بقضاة اخرين وبمدققين
يعينهم رئيس الغرفة. وتكون مسطرة التحقيق كتابية، ويتحتم فيها مشاركة
الاطراف المعنية بالتحقيق. ويمكن للمستشار المقرر ان يلزم كلا من الامر
بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي او اي مسؤول اخر بتقديم جميع التوضيحات
او التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصلاحيات
المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا
للمقتضيات الجاري بها العمل. ويمكن ان يؤدي كل امتناع عن الادلاء
بالتبريرات او التوضيحات المطلوبة، إلى تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية
المنصوص عليها في المادة 9 بناء على تقرير يتقدم به المستشار المقرر لرئيس
الغرفة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لتقدم ملتمس في الموضوع إلى
الرئيس الاول. ويجوز للمستشار المقرر القيام في عين المكان بجميع التحريات
التي يراها ضرورية لانجاز مهمته.
المادة 31 يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال، إلى كل من الامر
بالصرف او المراقب او المحاسب العمومي او اي مسؤول اخر، ويتعين عليهم
الاجابة على هذه الملاحظات داخل اجل شهرين، ما عدا في حالة تمديد استثنائي
ياذن به رئيس الغرفة المختصة.
المادة 32 يقوم المستشار المقرر باعداد تقريرين اثنين عند انصرام الاجل
المنصوص عليه في المادة السابقة. ويعرض المستشار المقرر في التقرير الاول
نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب او البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب
العمومي، ويبرز، عند الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شانها ان تثبت
على الخصوص مسؤولية الامر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق
لختصاصاتهم القضائية، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم. وفي
التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق او
المؤسسة او المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصاته في مجال مراقبة
التسيير. واذا وقف المقرر على وقائع او توصل بوثائق او معلومات من شانها ان
تفيد مستشارين مقررين اخرين او تدرج في اختصاص غرف اخرى، ان يحيلها على
رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية.
المادة 33 يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة، مرفقين
بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الاول
والمستندات إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى نفس الدرجة
او إلى درجة اعلى.
المادة 34 يجب على المستشار المراجع ان يدلي برايه حول التقرير الاول الذي
اعده المستشار المقرر داخل اجل شهر واحد. ويوجه المستشار المراجع الملف
كاملا إلى الوكيل العام للملك بواسطة امر احالة مؤشر عليه من طرف رئيس
الغرفة. ويتضمن الملف تقرير المستشار المقرر وراي المستشار المراجع
والمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويضع الوكيل العام للملك مستنتجاته
داخل اجل شهر واحد يبتدىء من تاريخ احالة الملف عليه.
المادة 35 يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار اليه في المادة السابقة
مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لادراجه في جدول الجلسات.

الفرع الثاني البت في الحسابات
المادة 36 يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع
رايه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر. ويقدم ممثل النيابة
العامة مستنتجاته، واذا تغيب او عاقه عائق تولى رئيس الهيئة تلاوة مستنتجات
النيابة العامة. وبعد المناقشة، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة ان كان
حاضرا وكاتب الضبط، تتداول الهيئة وتتخذ في شان كل اقتراح اجراء يتم
تسجيله على التقرير من طرف رئيس الهيئة. ويمكن للهيئة ان تؤجل اتخاذ قرارها
وتامر باجراء تحقيق تكميلي. ويحضر كل من المستشار المقرر والمستشار
المراجع المداولات بصوت استشاري. وتصدر الهيئة قرارها باغلبية اصوات
اعضائها.
المادة 37 اذا لم يثبت المجلس اية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب
او الوضعية المحاسبية بقرار نهائي. واذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن
تبرير انجاز العمل او عدم صحة حسابات التصفية او غياب التاشيرة المسبقة
للالتزام او عدم اثبات التقادم وسقوط الحق او عدم مراعاة قوة ابراء التسديد
او عدم اتخاذ الاجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في
مجال تحصيل امر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تبريراته
كتابة، او عند عدم تقديمها بارجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس للمحاسب
العمومي المعني، وذلك داخل اجل يحدده له المجلس على الا يقل عن ثلاثة اشهر،
ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغ القرار التمهيدي. وعند انصرام هذا
الاجل، يتخذ المجلس كل اجراء يراه مناسبا في انتظار ان يبت في القضية بقرار
نهائي داخل اجل اقصاه سنة، ابتداء من تاريخ القرار التمهيدي. واذا تبين من
خلال التحقيق في الحساب او الوضعية المحاسبية وجود مخالفة من المخالفات
المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده، اتخذ المجلس قرارا توجهه إلى
الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية إلى المجلس في ميدان التاديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية طبقا لمقتضيات المادة القانون. واذا تم الوقوف
خلال هذا التحقيق على عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41
بعده، صرح المجلس بهذا التسيير وبت فيه بصورة نهائية عن المتابعات
الجنائية. واذا تبين من خلال هذا التحقيق وجود افعال من شانها ان تستوجب
عقوبة تاديبية، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده.
المادة 38 اذا لم يجب المحاسب العمومي في الاجل المحدد على الامر الموجه
اليه من لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في
من هذا القانون.
المادة 39 يحرر القرار الذي اتخذته الهيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه
كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط. اذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه اقدم مستشار
عضو في الهيئة. يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ القرار
النهائي بالاضافة إلى المحاسب العمومي إلى الوزير المعتمد بالمالية والوزير
المعني والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين
للاجهزة العمومية المعنية.
المادة 40 لا يدخل القرار النهائي للمجلس اي تغيير على النتيجة العامة لكل
حساب او وضعية محاسبية، غير ان المجلس يكلف المحاسب العمومي في حالة ترحيل
بقية الحساب بقرار سابق، بادراج حسابات التسوية في الحساب او الوضعية
المحاسبية للتسيير الجاري. وتثبت القرارات النهائية ما اذا كان المحاسب
العمومي: 1 – بريء الذمة. 2 – في حسابه فائض. 3 – في حسابه عجز. ففي الحالة
الاولى يتضمن القرار ابراء ذمة المحاسب العمومي بصفة نهائية، والاذن عند
الاقتضاء، بارجاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات على ممتلكاته اذا ما
انقطع عن القيام بمهامه. وفي الحالة الثانية يكون للقرار نفس الاثر، واذا
كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا
اذن له في هذه الحالة بالالتجاء إلى السلطات الادارية لاسترجاع المبالغ
المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة. وفي الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ
العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار. غير ان الطعن يوقف التنفيذ، ما لم
يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل. ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات
التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الخزينة، او عند الاقتضاء، لفائدة
المقاولة او المؤسسة العمومية المعنية.

الفرع الثالث التسيير بحكم الواقع
المادة 41 يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع. ويعتبر المجلس
محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير ان يؤهل لذلك من لدن السلطة
المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات واستعمال اموال او قيم في ملك احد
الاجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، او يقوم دون ان تكون له صفة
محاسب عمومي بعمليات تتعلق قيم ليست في ملك الاجهزة المذكورة، ولكن
المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بانجازها وفقا للقوانين والانظمة الجاري
بها العمل. وبالاضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص ان يعتبر مشاركا مسؤولا عن
التسيير بحكم الواقع، كل موظف او عون وكذا كل من هو حاصل على طلبات والذي
يكون بموافقته او تشجيعه اما على المبالغة في بيانات الاثمان او الفاتورات
او على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم اوامر بالاداء
او حوالات او تبريرات او اصول صورية.
المادة 42 يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل
تسييرا بحكم الواقع اما من تلقاء نفسه او بطلب من الوزير المكلف بالمالية
او الوزارات بالامر او الخازن العام للمملكة او المحاسبين العموميين بصرف
النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا إلى الاثبات
بمناسبة التدقيق في الحسابات او البيانات المحاسبية على الخصوص.
المادة 43 اذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، امره في نفس القرار
بتقديم حسابه داخل اجل يحدده له على الا يقل عن شهرين. وتطبق على المحاسبين
بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 الى40 اعلاه.
المادة 44 يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون،
ان يحكم على المحاسب بحكم الواقع، اذا لم يكن موضوع متابعة جنائية تقدر
باعتبار اهمية ومدة حيازة او استعمال الاموال والقيم دون ان يتجاوز مبلغ
هذه الغرامة مجموع المبالغ التي تمت حيازتها او استعمالها بصورة قانونية.

الفرع الرابع طرق الطعن استئناف القرارات الصادرة عن المجلس ابتدائيا
المادة 45 يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع
الغرف امام هيئة الغرف المشتركة. ويحق للمحاسب العمومي او لذوي حقوقه
الطعن بالاستئناف بصفة شخصية او بواسطة وكيل. ويخول نفس الحق إلى الوزير
المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر والوكيل العام للملك والخازن العام
للمملكة والممثلين القانونيين للاجهزة المعنية. ويوقف الاستئناف التنفيذ،
ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل. وتودع عريضة الاستئناف لدى
كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار
النهائي. وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف ويعين الرئيس الاول مستشارا مقررا
مكلفا بالتحقيق. وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف
إلى الاطراف المعنية الاخرى التي يمكنها ان تودع مذكرتها الجوابية لدى
كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند
الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها. ويمكن للمستشار المقرر ان يلزم
الاطراف المعنية بتقديم المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريرات، ويحق له
على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يريد من خلال المستندات وبالانتقال
إلى عين المكان.
المادة 46 يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات
المثبتة ومذكرات الاطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة. ويسلم
رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى
درجة المستشار المقرر او إلى درجة اعلى. وتتم باقي الاجراءات والحكم وفقا
لمقتضيات المادتين 34 و35 اعلاه.
المادة 47 اذا رات هيئة الغرف المشتركة ان طلب الاستئناف لا يستوفي جميع
الشروط الشكلية المطلوبة، اصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول. واذا قبلت
الهيئة طلب الاستئناف، بتت في الجوهر، واصدرت قرارا نهائيا في حالة تاكيدها
للقرار المطعون فيه. واذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستانف، طبقت
المسطرة المنصوص عليها في المادة 37 اعلاه.

استئناف احكام المجالس الجهوية
المادة 48 يبت المجلس في طلبات استئناف الاحكام الصادرة بصفة نهائية عن
المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب
من هذا القانون، وذلك بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي او ذوو
حقوقه بصفة شخصية او بواسطة وكيل او وزير الداخلية او الوالي في حدود
الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل او الوزير المكلف بالمالية او الخازن بالجهة او الاقليم او وكيل
الملك او الممثل القانوني للجماعة المحلية او الهيئة او المؤسسة او
المقاولة العمومية المعنية. ويوجه ملف الاستئناف من طرف كتابة الضبط
بالمجلس الجهوي إلى كتابة الضبط بالمجلس. ويجوز للمجلس ان يامر بان يرسل
اليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع طلب الاستئناف وكذا جميع المستندات التي
يراها ضرورية. ومباشرة بعد تسجيل عريضة الاستئناف، يوجه الرئيس الاول الملف
إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارات مقررا مكلفا بالتحقيق. وبطلب
من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من العريضة إلى الاطراف المعنية الاخرى التي
يمكنها ان تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمادة الثلاثين (30)
يوما المواية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها.
ويمكن للمتشار المقرر ان يلزم الاطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات او
التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي من خلال الوثائق
او بالانتقال إلى عين المكان. وتتم باقي الاجراءات والحكم وفقا للكيفيات
المنصوص عليها في المادتين 46 و47 اعلاه.

الطعن بالنقض
المادة 49 يحق للمحاسب العمومي او لذوي حقوقه بصفة شخصية او بواسطة وكيل،
ان يمارسوا الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى داخل اجل ستين (60) الموالية
لتاريخ تبليغ القرار النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس؛ اذا راوا ان هناك
خرقا للقانون او عدم احترام الاجراءات الشكلية او انعدام التعاون في
اختصاص المجلس. ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني
بالامر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والى الممثلين
القانونيين للاجهزة المعنية داخل نفس الاجل. ويتم التحقيق والبت في طلب
النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

طلب المراجعة
المادة 50 في حال اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي او لذوي حقوقه
بصفة شخصية او بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن
المجلس ابتدائيا او استئنافيا. ويخول نفس الحق إلى الوكيل العام للملك والى
الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالامر والخازن العام للمملكة.
ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجل، ويجب ان يتضمن عرضا للوقائع
والوسائل التي يحتج بها الطالب وان يكون مشفوعا بنسخة عن موضوع طلب
المراجعة وبالتبريرات التي تستند اليها العريضة. ويحيل الرئيس الاول الطلب
إلى هيئة المجلس التي كانت قد اصدرت القرار. وتبت هذه الهيئة في الطلب
بقرار تمهيدي، يبلغ إلى الاطراف المعنية التي يحدد لها اجل لتقديم
توضيحاتها وتبريراتها. وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات
النيابة العامة، تبت الهيئة في طلب المراجعة بقرار نهائي. ويحدد اجل تقديم
طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة
تقديمه لغير صالح المحاسب العمومي، يحدد هذا الاجل اربع (4) سنوات. ولا
يمكن تقديم طلب مراجعة القرارات التي يصدرها المجلس استئنافيا الا ابتداء
من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب قرار المقضى به.
ويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام اجل الستين (60) يوما المنصوص عليها
في المادة 49 اعلاه فيما يخص الطعن بالنقض.

الفصل الثاني التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
الفرع الاول-الاشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
المادة 51 يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول او موظف او عون باحد الازة الخاضعة إلى
المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب احدى المخالفات
المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 بعده. وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا
الفصل الاخير التالية: - رافق الدولة. - مؤسسات العمومية. - الشركات او
المقاولات التي لا تملك فيها الدولة او المؤسسات العمومية على انفراد او
بصفة مشتركة بشكل مباشر او غير مباشر، اغلبية الراسمال او سلطة مرجحة في
اتخاذ القرار. - الشركات او المقاولات التي تملك فيها الدولة او المؤسسات
العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية اغلبية الاسهم في الراسمال او
سلطة في اتخاذ القرار.
المادة 52 لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التاديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية اعضاء الحكومة واعضاء مجلس النواب ومجلس عندما
يمارسون مهامهم بهذه الصفة.
المادة 53 اذا ادلى مرتكبو المخالفات المشار اليها في المواد 54 و55 و56
بعده بامر كتابي صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسلي او عن اي شخص
مؤهل لاصدار هذا الامر، انتقلت المسؤولية امام المجلس في ميدان التاديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى من اصدر هذا الامر الكتابي من
مقتضيات المادة 52 اعلاه.

الفرع الثاني المخالفات
المادة 54 مع مراعاة مقتضيات المادة 52 اعلاه، يخضع للعقوبات المنصوص عليها
في هذا الفصل كل امر بالصرف او امر مساعد بالصرف او مسؤول موظف او عون
يعمل تحت سلطتهم او لحسابهم، اذا ارتكبوا اثناء مزاولة مهامهم احدى
المخالفات التالية: - مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها
والامر بصرفها. - عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
- مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين
والاعوان. - الفة القواعد المتعلقة باثبات الديون العمومية وتصفيتها والامر
بصرفها. - الفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به اليهم عملا
بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل. -خالفة قواعد تدبير ممتلكات الاجهزة
الخاضعة لرقابة المجلس. - تقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز
للاعتمادات. - فاء المستندات او الادلاء إلى المحاكم المالية باوراق مزورة
او غير صحيحة. - عدم الوفاء تجاهلا او خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية
الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير
قانونية الملتزمين بالضريبة. - حصول الشخص لنفسه او لغيره على منفعة غير
مبررة نقدية او عينية. - الحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات،
وذلك بسبب الاخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها او من خلال
التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الاشرافية.
المادة 55 يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب للالتزام
بالنفقات وكل مراقب مالي وكذا كل موظف او عون يعمل تحت امرة مراقب بالنفقات
او المراقب المالي او يعمل لحسابهما، اذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم
ملزمون بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المتعلقة
بالالتزام بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل ان كانت من اختصاصهم،
وذلك لاجل التاكد من: - توفر الاعتمادات. - توفر المنصب المالي. - احترام
القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجة. -
ابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية
ولاسيما الادلاء بالشهادة الادارية او بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة يبرر
اختيار طريقة ابرم الصفقة. - مطابقة صفقة الاشغال او التوريدات او الخدمات
لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالامر. - مشروعية
القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير ويمنح
الاعانات المالية. - صفة الاشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول
بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات. - كون مبلغ الالتزام المقترح
يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الادارة بها. - غير ان مراقبي الالتزام
بالنفقات والمراقبين الماليين لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة
66 بعده.
المادة 56 يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل محاسب عمومي وكذا
كل موظف او عون يوجد تحت امرته او يعمل لحسابه، اذا لم يمارس مزاولة مهامهم
المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة عليه
والتي تتعلق بـ: - صفة الامر بالصرف. - توفر الاعتمادات. - صحة تقييد
النفقات في ابواب الميزانية المتعلقة بها. - تقديم الوثائق المثبتة التي
يتعين عليهم قبل اداء النفقات، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات: - اذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل
وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم. - اذا اخفوا المستندات او ادلوا إلى
المجلس بوثائق مزورة او غير صحيحة. - اذا حصلوا لانفسهم او لغيرهم على
منفعة غير مبررة نقدية او عينية. غير ان المحاسب العمومي الذي حكم عليه
بالعجز طبقا لمقتضيات المواد من 37 الى40 اعلاه، لا يمكن متابعته لنفس
الاسباب في ميدان التاديب بالميزانية والشؤون المالية، كما ان مقتضيات
الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده لا يطبق على المحاسب العمومي.

الفرع الثالث المسطرة
المادة 57 يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه او
بطلب من الرئيس الاول او من احدى الهيئات بالمجلس. ويؤهل كذلك لرفع القضايا
إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير الرقابة او
التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة: - الوزير الاول. - رئيس مجلس النواب. -
رئيس مجلس المستشارين. - الوزير المكلف بالمالية. - الوزراء فيما يخص
الافعال المنسوبة إلى الموظفين او الاعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يخص
الافعال المنسوبة إلى المسؤولين والاعوان المعهود اليهم بالوصاية عليها.
المادة 58 يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى
المعلومات والوثائق الاخرى التي يمكن ان يطلبها من الجهات المختصة ان
يقرها: - ما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الاول تعيين مستشار
مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الاشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها
في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بانهم متابعون امام
المجلس وانهم ماذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس ويخبر كذلك
بالمتابعة الوزير او السلطة التي ينتمي او كان ينتمي اليها الموظف او العون
المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير الموكل اليه
بالوصاية. - واما حفظ القضية، اذا تبين له ان لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا
الشان مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية. ويمكن للوكيل
العام للملك ان يتراجع عن قرار الحفظ اذا ظهر له من خلال الوثائق
والمعلومات الاضافية التي يتوصل بها، ان هناك قرائن تثبت احدى المخالفات
المنصوص عليها في المواد من54 الى56 اعلاه.
المادة 59 في حالة المتابعة، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام
بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الاجهزة العمومية او الخاضعة والاطلاع
على الوثائق والاستماع إلى جميع الاشخاص الذين يظهر ان مسؤوليتهم قائمة،
والى جميع الشهود بعد اداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في
قانون المسطرة الجنائية. وتدون جلسات الاستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط،
واذا لم يستجب المعني بالامر والشهود عند التحقيق لطلبات المستشار المقرر،
رفع تقريرا للرئيس الاول للبت في الامر وفق مقتضيات المادة 69 ادناه.
وتكون اعمال التحقيق سرية، ويتابع الوكيل العامل للملك سيرها الذي يطلعه
عليه المستشار المقرر.
المادة 60 عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا
بالتقرير المتعلق بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في
اجل خمسة عشر (15) يوما يبتدىء من تاريخ هذا التوصل.
المادة 61 يبلغ المعني بالامر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة
58 اعلاه، بانه يجوز له، داخل اجل خمسة عشر (15) يوما، يبتدىء من تاريخ
التبليغ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه، اما شخصيا
او بواسطة محاميه وكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف التي فيها على نفقته.
ويثبت تاريخ الاطلاع على الملف بكتابة الضبط. ويجب ان يكون الملف المطلع
عليه تاما وان يشتمل بالخصوص على مستنتجات النيابة العامة. ويجوز للمعني
بالامر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاطلاعه على المف، تقديم مذكرة
كتابية اما شخصيا واما بواسطة محاميه. وتبلغ هذه المذكرة إلى الوكيل العام
للملك
المادة 62 يجوز للمعني بالامر اما شخصيا او بواسطة محاميه ان يتقدم بطلب
يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الاجل المنصوص
في المادة 61 اعلاه.
المادة 63 اذا تبين للرئيس الاول بعد فحصه الملف، ان القضية جاهزة للبت،
امر بادراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التاديب المتعلق والشؤون
المالية. ويستدعي المعني بالامر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر (15)
يوما على الاقل.
المادة 64 يتولى رئيس الهيئة في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية الاشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة. ويمكن له ان يتخذ
اي قرار او ان يامر باي اجراء يراه مفيدا. وفي بداية الجلسة يتلو المستشار
المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره، ويدعى المعني بالامر شخصيا او
بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته. يجوز للرئيس ان ياذن للشهود
المقبولين الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا بجميع التبريرات التي
يراها كافية، بعدم حضور الجلسة شخصيا شهاداتهم كتابة، وفي هذه الحالة يتولى
كاتب الضبط تلاوة الشهادة المكتوبة للشهود الماذون لهم بذلك. ويقدم الوكيل
العام للملك مستنتجاته. ويمكن القاء اسئلة على المعني بالامر او محاميه من
طرف الرئيس او من طرف اعضاء الهيئة باذن من الرئيس. ويجوز للوكيل العام
للملك ان يطلب الاستماع إلى الاشخاص الذين يرى ان شهادتهم ضرورية. ولا يمكن
الاستماع إلى الشهود الذي تقرر احضارهم إلى الجلسة الا بعد اداء اليمين
طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة ويكون المعني بالامر
او محاميه اخر من يتناول الكلام. ويتم التداول في الهيئة، ويشارك المستشار
المقرر في المداولات بصوت تقريري، ويتخذ القرار باغلبية الاصوات، وفي حالة
تعادل الاصوات يرجع الصوت الذي ينتمي اليه الرئيس.
المادة 65 يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالامر او من ينوب
عنه في اجل اقصاه شهران من تاريخ ادراج القضية في المداولة، ويبلغ هذا إلى
المعني بالامر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني والى الوكيل العام
للملك إلى الجهة التي رفعت القضية إلى المجلس والممثلين القانونيين
المعنية، وذلك داخل اجل شهرين بعد صدوره.

الفرع الرابع العقوبات
المادة 66 يحكم المجلس على الاشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة او أكثر من
المخالفات المشار اليها في المواد 54 و55 و56 اعلاه، بغرامة يحدد مبلغها
خطورة وتكرار المخالفة على الا يقل هذا المبلغ عن الف (1.000) درهم عن كل
مخالفة ومن غير ان يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة مبلغ الاجرة
السنوية الصافي التي كان يتقاضاها المعني بالامر عند تاريخ ارتكاب
المخالفة. غير ان مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن ان يتجاوز اربع
(4) مرات مبلغ الاجرة السنوية السالفة الذكر. واذا ثبت للمجلس ان المخالفات
المرتكبة تسببت في خسارة لاحد الاجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني
بالامر بارجاع المبالغ المطابقة الجهاز من راسمال وفوائد، وتحسب الفوائد
على اساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة. واذا اكتشف
المجلس افعالا تستوجب اجراء تاديبيا او جنائيا تطبق مقتضيا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بالمغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية بالمغرب
» المسطرة أمام المحاكم المالية
» القانون المتعلق بالتعمير 12-90
» القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشاربن
» القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة :: أرشيف السداســــــــي الثاني :: 
وحـــــــدة المنازعـــــــــــــــات المالية
 :: القضــــــــاء المـــــــــــالي
-
انتقل الى: