ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم معنا في منتدي ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة        منتدى واحد يجمعنا
اخواني الاعضاء ارجو ان تفيدوا اصدقاءكم بما لديكم من مقالات او كتب لجعل المنتدى موسوعة قانونية و فكرية
دعوة عامة : المرجـــو من طلبة ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تنشيط الموقع بكل مايهم الشعبة و خصوصا مواد السداسي الثاني لتعم الفائدة بين الطلبة و التعاون في ان واحــد فلندعم موقعنا الذي هو ملك لنا حتى يرقى الى صف المواقع المتخصصة في القانون و نكون في نهاية الماستر قد أسسنا لموسوعة قانونية حقة و مرجعا للكل
إدارة منتدى ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تتمنى لجميع الاعضاء عيد أضحى سعيد

 

 بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها الطبعة الاولى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
afailal




عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 08/01/2011

بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها  الطبعة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها الطبعة الاولى   بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها  الطبعة الاولى Emptyالإثنين 9 مايو 2011 - 6:05

بورصة القيم المنقولة
والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها
الطبعة الاولى

صدر عن دار نشر المعرفة بالرباط كتاب تحت عنوان بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها (الجزء الأول)لمؤلفه امحمد غزيول برادة ، ويقع الكتاب في 283 صفحة من الحجم الصغير. ويعتبر أول دراسة من نوعها على المستوى الوطني تصدر باللغة العربية
فكرة عامة عن الكتاب
الكتاب يتضمن دراسة شاملة لسوق البورصة وما عرفه من مستجدات
أشار المؤلف إلى أن سوق بورصة القيم يلعب دورا هاما في إنعاش الاقتصاد الوطني باعتباره سوقا يلتقي فيه أصحاب المشاريع أو الأعمال الذين لهم حاجة إلى التمويل وأصحاب المال الذين يرغبون في توظيفه كما يلتقي فيه أيضا المدخرون الذين يرغبون في أن يحلوا محلهم فيه . ويعرف هذا السوق رواجا مكثفا منذ أن بدأت الدولة في خوصصة بعض المؤسسات العمومية وسيعرف رواجا أكبر بعد عرض أسهم بعض المؤسسات المصرفية التي كانت الدولة مساهمة فيها مثل البنك الشعبي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض العقاري والسياحي.
وكلمة البورصة « La bourse » استخدمت لأول مرة في القرن السادس عشر وكانت هولندا من الدول السباقة لإنشائها ثم تبعتها إيطاليا ثم إنجلترا وفرنسا.
ويرجع البعض هذه التسمية إلى اللقب الذي كان يحمله تاجر اسمه « Van Der Bures » والذي كان يلتقي فيه التجار في القرن الخامس عشر .
وعلى المستوى الوطني فإن هذا السوق تغير اسمه عدة مرات إذ كان يعرف تحت اسم " مكتب مقاصة القيم المنقولة " Mobilières office de compensation des valeurs’L" وأصبح بمقتضى مرسوم ملكي مؤرخ في 14 نونبر 1967 يحمل اسم " بورصة القيم المنقولة " . « La bourse des Valeurs mobilières»
وقد كان هذا السوق عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وخاضعا لوصاية وزير المالية إلا أنه بمقتضى ظهير شريف مؤرخ في 21/9/93 أصح عبارة عن شركات مجهولة الاسم تسمى شركات البورصة أطلق عليها الشركة المسيرة ألزم قانون البورصة شركات البورصة أن تتحد فيما بينها لتكون« La Société gestionnaire » "الجمعية المهنية لشركات البورصة « Association provessionnelle des sociétés de bourse» وأخضع هذه الشركات لمراقبة " مجلس القيم المنقولة " Le conseil déontologique des valeurs mobilières « C.D. V. M ».
ورد تعريف سوق البورصة في الفصل الأول من ظهير 21/9/93 الذي جاء فيه " بورصة القيم سوق يخضع تنظيمها لأحكام الظهير المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيه القيم المنقولة محل تداول " .
ومعلوم أن الأوراق التي تطرح في سوق البورصة للتداول تختلف باختلاف الجهة المصدرة لها ونوع الأوراق التي تطرح في سوق البورصة للتداول تختلف باختلاف الجهة المصدرة لها ونوع الأوراق التي يتم إصدارها . وقد أشارت المادة الثانية من نفس الظهير المشار إليه أعلاه إلى أنه " تعتبر قيما منقولة السندات الصادرة عن أشخاص معنوية عامة أو خاصة والقابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول والتي تخول بحسب كل صنف من أصنافها حقوقا مماثلة للملكية أو الدين العام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها " وتدخل بطبيعة الحال في حكم القيم المنقولة الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة « Les parts de Fons Communs » .
والشركات التي تقبل سنداتها في التداول بسوق البورصة هي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أما شركات الأشخاص التجارية والشركات المدنية فإن حصصها « Les parts» لا تتكون من أسهم ولا تقبل التداول بالطرق التجارية باستثناء الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة.
والأوراق المالية التي يتم تداولها بسوق البورصة على ضوء مقتضيات المادتين 2 و3 من الظهير المشار إليه هي :
الأسهم والسندات التي تقوم بإصدارها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة للقيم وسندات رأسمال شركة من الشركات والسندات المتمثلة في اقتراضات بواسطة سندات لحاملها.
وإذا كان سوق البورصة يساهم في دعم الاستثمار لكل من رجال الأعمال والمال فإن نجاحه رهين بتحقيق المنافسة الحرة وفقا لقانون العرض والطلب وبشكل علن.
وتلعب شركات المساهمة دورا مهما في سيولة الصكوك المتداولة في البورصة على اعتبار أن أسهمها تكون قابلة للتداول ولا يكون المساهم فيها إلا بقدر ما يملكه من أسهم.
وتعمل البنوك الوطنية بدورها على إنعاش هذا السوق من خلال توظيف بعض أموالها وتوفير الخدمات لزبناءها الذين يريدون إصدار أوراق مالية بتنفيذ أوامر البيع أو الشراء أو تقديم الاستشارة الفنية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في هذا المجال . والملاحظ أ، أغلب شركات البورصة تتكون من شركات فرعية خلقتها الأبناك وتابعة لتدبيرها.
ويرى رجال الاقتصاد أن نجاح سوق البورصة يتوقف على وجود اقتصاد منعش مع نهج سياسة اقتصادية سليمة واستقرار سياسي واقتصادي وقانوني وضريبي في البلاد التي يوجد بها هذا السوق إضافة إلى وفرة المدخرات ووجود شبكة بنكية متكاملة تقوم بأعمال فنية متقدمة وأطر فنية ذات تجربة كبيرة.
ويعتبر اختيار الأسهم والسندات المربحة من بين الأولويات التي تراعى أثناء عملية الشراء والبيع وهنا تدخل الشركة التي كلفت بهذه العملية في إطار الوكالة بمهمتها لتحقيق الربح المنشود وتراعي في ذلك نوع النشاط الذي تقوم به الشركة التي تطرح أسهمها أو سنداتها للبيع أو الشراء ومدى تطلعاتها المستقبلية والسمعة التي تحظى بها في السوق ومصداقية مسيرها وتكوينهم وعلاقتهم الخارجية ونوع الأرباح التي حققتها هذه الشركة في السنوات السابقة والظروف الاقتصادية التي تباع فيها هذه الأسهم أو السندات أو تطرح للاكتتاب.
وباختصار فإن أحسن سهم هو الذي يحقق أفضل معدلات الارتفاع بالنسبة للأسهم المتداولة بالبورصة.
وفي معرض حديثه عن تنظيم بورصة القيم : « ٍorganisation de la Bourse des valeurs »أشار إلى أن الأمر يقتضي التعرف على الهياكل التنظيمية لهذا السوق وكيف يتم تداول الأسهم أو ما يعبر عنه بتنفيذ أوامر البورصة ونوع الضمانات التي أصبغها القانون على حماية حقوق العملاء وما هي الجزاءات التي يتعرض لها المخل بنظام هذا السوق.
الهياكل التنظيمية لسوق البورصة:
فقد نص الفصل 18 من ظهير 21/8/93 على أنه " لايمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار البورصة وتسعيرها إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة " ومعلوم أن شركات البورصة والتي أطلق عليها في النص الشركات المسيرة « Sociétés Gestionnaires » هي شركات مجهولة الاسم تسهر على تسجيل المعاملات وإعلانها والمساهمة في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وحراسة السندات وتدبير محفظات القيم بمقتضى وكالة وترشيد العملاء والقيام بمساع لديهم من أجل بيع أو شراء قيم منقولة.
وقد خصص ظهير 21/9/93 في الفصول من 34 إلى 55 الحديث عن الشروط المتعلقة بمزاولة مهنة شركة بورصة القيم ومراقبتها ونوع العمليات التي يمكن أن تقوم بها وكيفية منحها رخصة الوساطة داخل هذا السوق والضمانات التي تقدمها والجهة التي يقدم إليها هذا الطلب ـ مجلس القيم المنقولة ـ والجزاءات التي يرتبها القانون عن الإخلال بأعراف المهنة والمسطرة المتبعة في ذلك إلى غير ذلك من الإجراءات التي تهم وضعية هذه الشركات ابتداء من الإذن بممارسة المهنة وانتهاء بالتصفية وسحب الرخصة.
وأوجب قانون البورصة على شركات البورصة أن تنظم فيما بينها لتكون " الجمعية المهنية " لشركات البورصة « ٍorganisation de la Bourse des valeurs »
وهذه الجمعية المهنية تقوم بالسهر على تقيد أعضائها بأحكام ظهير البورصة وتقوم بصفتها وسيطة بين أعضائها من جهة والسلطة العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى فيما يخص القضايا التي تهم المهنة وتعمل على تحسين تقنيات البورصة وتأهيل المستخدمين وتقدم الدعاوى ويستشيرها مجلس القيم في كل قضية تهم المهنة كما أنها تقدم الدراسات الضرورية لتوسيع هذا السوق وتقدم أيضا رأيها الاستشاري فيما يخص خوصصة مؤسسات الدولة.
وللتذكير فإن السوق المالية تضم الآن ثلاثة عشر شركة للوساطة منها التجاري للوساطة والوسيط ومغرب سندات . ووفا بورص وسوجي بورص ، وصفا بورص إلخ ... وإلى جانب الشركة المسيرة والجمعية المهنية جاء ظهير ثاني في نفس التاريخ لينظم ما يعرف بمجلس القيم المنقولة déontologique des valeurs mobilières (( C. D. V. M)) ».
ومهمة هذا المجلس هي السهر على سير سوق القيم المنقولة وحماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير الواجب اتخاذها لهذه الغاية والمراقبة والتأكد من نشر الأسهم والسندات والقيام بالبحث إذا اقتضى الأمر ذلك كما يقوم بمتابعة النشاط الذي تقوم بها شركات البورصة سواء من حيث الممارسة أو من حيث الحسابات والتكاليف وبيان أرصدة التسير وجداول التمويل.
أما الجهاز الثالث لهذا السوق فيتجلى في صناديق توظيف مشتركة وشركات استثمار ذات رأسمال متغير.
Fonds Communs de placement et de Sociétés d investissement à capital variable (F .C .P) et (S . I . C . A . V) .
أطلق عليها النص اسم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة )) ِC.O.P.C.V.M))épagnement collectif en valeur mobilières Organisation de l
وصناديق التوظيف المشتركة (( F. C. P (( هي ملكية مشتركة للقيم المنقولة ليست لها شخصية معنوية بينما شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير (S . I . C . A . V) تعتبر شركة مجهولة الاسم موضوع نشاطها الرئيسي تسيير محفظة الأوراق المالية للقيم المنقولة .
وتقوم صناديق التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار ذات رأسمال متغير بإصدار وإعادة شراء الحصص بالنسبة للأولى والأسهم بالنسبة للثانية في كل وقت وبناء على طلبات حاملي هذه الحصص أو الأسهم.
أما الجهاز الرابع لهذا السوق المالي هو مندوب الحكومة Le Commissaire du Gouvernement وهو شخص يعين من طرف وزير المالية لمراقبة تنفيذ القوانين ودفترالتكاليف والتحملات المتعلقة بتسيير بورصة القيم ويحضر جميع جلسات إدارة الشركة المسيرة أو اللجين المتفرعة عنه وتبلغ إليه كل المحاضر وجداول الأعمال والتقارير الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
هذا على المستوى التنظيمي للهياكل التي تسهر على بيع وشراء الأسهم داخل سوق بورصة القيم . أما كيفية القيد في جدول الأسعار والشطب عليها وتنفيذ أوامر البورصة وعمليات المقاصة والضمانات المخولة للعملاء والعقوبات التي يرتبها قانون البورصة على المخل بنظامها فذلك ما تناوله من خلال العناوين التالية.
1 - القيد في جدول الأسعار: " Inscription à la cote "
2- الشطب من جدول الأسعار : " La radiation "
3- عمليات التحويل والتسجيل أو ما يعبر عنه بأوامر البورصة : Les ordres de bourses .
4- عملية المقاصة والتسليم : " La compensation et livraison L
5- الضمانات المخولة للعملاء : Les protections des épargnants
واوضح الكاتب بان المشرع أحاط سوق البورصة بضمانات هامة تتلخص في الترخيص بتأسيس شركات البورصة أو العضوية في مجلس إدارتها أو مراقبتها أو إدارتها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها أو التوقيع بالنيابة عنها لمن لم يسبق له أن حكم عليه نهائيا بجناية أو جنحة أو مخالفة تتعلق بالصرف أو حكم بالإفلاس في المغرب أو خارجه على المنشأة ولم يرد لها الاعتبار.
1) كما منع القانون على كل شخص منتم إلى هيئة مسيري أو مستخدمي إحدى شركات البورصة أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو يزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة . والحكمة وراء ذلك هو تفادي تضارب المصالح بحيث لا ينبغي أن تكون للعضو المذكور أية مصلحة في العملية التي يقوم بعقدها حتى لا يقوم بتغليب هذه المصلحة على مصلحة العميل.
وزيادة في الضمانات فإن القانون نص على مجموعة من الأحكام التي تتعلق بكل الاحتياطات الضرورية وهكذا فقد منع على أي عضو في مجلس إحدى شركات البورصة أو منتم إلى هيئة مسيرها أو مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص إلا عن طريق الشركة المذكورة وبنفس الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء.
2) أوجب على شركات البورصة المحافظة على سيولتها " La lipidique
وملاءة ذمتها La Solvabilité وذلك عن طريق التأكد من وجود ملاءمة بين الأموال Les Fonds الذاتية ومبلغ الالتزامات ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة للسندات الصادرة عن شخص واحد أو عن مجموعة من الأشخاص وبين عناصر الأصول actif’L ومجموع أو بعض عناصر الخصوم Passif ويتم تحديد هذه النسب من طرف وزير المالية اعتمادا على الاقتراح الذي يقدم له من طرف مجلس القيم.
كما ان قانون البورصة اعطى الأولوية لتلبية الأوامر الصادرة من العملاء ولم يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية أوامر العملاء المذكورين.
أوجب نفس القانون على شركات البورصة إخبار الأمرين بالسحب المعني بالأمر بكل التصرفات التي تهم البيع أو الشراء الكلي أو الجزئي.
منع قانون البورصة على شركات البورصة شراء أو سندات عملاتها باعتبارها عاملة بالوكالة إذا كانت تدير بنفسها حسابات العملاء أصحاب السندات المذكورة وكان لها بذلك حق المبادرة بالنسبة للعمليات التي تنجزها في هذه الحسابات.
حمل قانون البورصة المسؤولية بكاملهاا لشركة البورصة إذا قصرت La défaillance
في حق الأمرين لها بالسحب عن عدم تسليم مبيعاتها ومشترياتها في السوق ودفع ثمنها.
أوجب قانون البورصة على شركات البورصة الاكتتاب في التأمين عن المخاطر الإجمالية التي قد تتعرض لها الأموال والقيم التي تسلمتها من العملاء أو المستحقة عليها في حالة الضياع أو السرقة أو الإتلاف La destruction .
ومعلوم أ،ن الحد الأدنى المضمون بالتأمين يتم تحديده من طرف وزير المالية اعتمادا على رأي مجلس القيم . وللتأكد من أن شركات البورصة اكتتبت بالفعل في التأمين أوجب عليها قانون البورصة إيداع نسخة من هذا العمد لدى مجلس القيم في الشهر التالي لتاريخ اعتمادها مع تجديد هذا العقد في كل سنة.
ومن أجل ضمان الحماية اللازمة لم يقتصر قانون البورصة على الموانع وأحكام الحيطة الواجب اتخاذها بل أوجب ضرورة إحداث صندوق ضمان تمنح منه التعويضات المستحقة لشركات البورصة المعلن عن تصفيتها وحدد مبلغ التعويض الذي يمنح لكل عميل سواء كان طبيعيا أو معنويا في مبلغ 200.000 درهم دون أن يتعدى المبلغ في مجمله 30 مليون درهم مع إمكانية تخفيض هذا المبلغ بالنسبة للنسب المستحقة إذا لم يكن مبلغ 30 ميلون ضمن موجودات الصندوق.
وهذا الضمان يسري على السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة أو المستحقة عليها لفائدة عملائها.
ومن أجل تغطية هذا الضمان فإن قانون البورصة ألزم شركات البورصة بدفع مساهمتها التي يحددها وزير المالية باقتراح من مجلس القيم ودون أن يتعدى مبلغ هذه
المساهمة 4% من رقم المعاملات السنوي لكل شركة من شركات البورصة وفي كل ربع سنة.
العقوبات : Les Sanctions
وعند حديت المؤلف عن العقوبات اشار الى ان قانون البورصة في المواد من 69 إلى 71 اشار الى مختلف العقوبات التأديبيــــة Les Sanctions disciplinaires التي حصرها في الإنذار والتوبيخ وفي حالة عدم قبول توجيهات مجلس القيم فإن الأمر قد يؤدي إلى وقف واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة شركة البورصة المعنية وقد يقترح مجلس القيم على وزير المالية منع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولتها وأما تعيين مدير مؤقت وإما سحب رخصة الاعتماد من شركة البورصة.
أما العقوبات الجنائية : Les sanctions pénales
اشار الى ان المشرع خصص لها في ظهير 21/9/93 الفصول من 72 إلى 80 وتدرجت العقوبة الحبسية بين شهر وستة أشهر إلى ثلاث سنوات مع غرامة تراوحت بين 500.000 درهم أو غرامة بنسبة من قيمة المعاملة تبعا لنوع المخالفة ويمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المشار اليها في المواد من 72 إلى 80 وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن مجلس القيم المنقولة.
ويدخل ضمن العقوبات المنصوص عليها في الظهير ما نصت عليه المادة 80 فيما يخص إفشاء السر المهني وإخضاع أعضاء مجلس إدارة الشركة المسيرة وشركات البورصة ومستخدموها في حالة إفشائهم السر المهني لمقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي.
فهرس موضوعات الكتاب
***
تقديـم.........................................................5
فكرة عامة حول البورصة وآلياتها وميكانيزمات تشغيلها
ظهير شريف يتعلق ببورصة القيم ........................ 26
الباب الأول : التعريف................................. 28
الباب الثاني : بورصة القيم ................................32
الفصل الأول : تنظيم بورصة القيم.................... 32
الفصل الثاني : القيد في جدول الأسعار................ 40
الفصل الثالث : الشطب من جدول الأسعار............ 42
الفصل الرابع : المعامـــلات .................... 44
الفصل الخامس : تسجيل المعاملات وتضمينها في فهارس.... 50
الفصل السادس : المقاصة والتسليم.................... 52
الباب الثالث : شركة البورصة ............................54
الفصل الأول : الشروط المتعلقة بالمزاولة................... 54
الفصل الثاني : مراقبة شركات البورصة................... 68
الباب الرابع : حماية العملاء... ............................72
الفصل الأول : الموانــع.............................. 72
الفصل الثاني : أحكام تتعلق بالحيطة..................... 74
الفصل الثالث: صندوق الضمان .......................... 78
الباب الخامس : العقوبــــات...... ....................... 82
الفصل الأول: العقوبات التأديبية ......................... 82
الفصل الثاني: العقوبات التأديبية ....................... 88
الباب السادس : أحكام متفرقة وانتقالية......................... 94
الفصل الأول: أحكام ضريبية........ ....................... 94
الفصل الثاني: التنظيم المهني.......... ....................... 96
الفصل الثالث: أحكام انتقالية....... .................. ... 100
ظهير شريف يتعلق بمجلس القيم المنقولة ........................104
وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية
التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
الباب الأول : مجلس القيم المنقولة............................ 106
الفصل الأول : الاسـم والغـرض........................ 106
الفصل الثاني : تنظيم المجلس وتسييره....................... 108
الباب الثاني : المعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية.............114
التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
الباب الثالث : مراقبة المعلومات ............................ 122
الباب الرابع : إثبات المخالفات المعاقب عليها................. 126
الباب الخامس : أحكام متفرقة ................................136
مرسوم يتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة ........ 142
إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور
إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
ظهير شريف يتعلق بالهيئات ........................150
المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الباب الأول : التعريـف....................................152
الباب الثاني : إنشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة . 160
الفصل الأول : إنشاء شركات الاستثمار................. 160
ذات رأس المال المغير
الفصل الثاني : إنشاء صناديق التوظيف المشتركة........ .. 168
الفصل الثالث : أحكام مشتركة..........................176
الباب الثالث : تسيير الهيئات المكلفة..........................184
بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الفصل الأول : تسيير شركات الاستثمار ذات رأسمال متغير ....... 184
الفصل الثاني : تسيير صناديق التوظيف المشتركة............. 196
الفصل الثالث : أحكام مشتركة........................ 206
الباب الرابع : سياسة التوظيف التي تنهجها................. 220
الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الباب الخامس : التزامات الهيئات.............................224
المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الفصل الأول : المعلومات ................................224
الفصل الثاني : الالتزامات المحاسبية....................... 230
الباب السادس : في المراقبة.................................234
الفصل الأول : المراقبة التي يجريها مجلس القيم المنقولة......... 234
الفصل الثاني : مراقبة الحسابات....................... 236
الباب السابع : أحكام متفرقة...........................242
الفصل الأول : أحكام ضريبية.............................242
الفصل الثاني : أحكام أخرى........................ 244
الباب الثامن : العقوبـــات.........................246
الفصل الأول : العقوبات التأديبية.................. 246
الفصل الثاني : العقوبات الجنائية ................... 250
قرار لوزير المالية بتحديد مقدار أداءات........... 260
وحقوق التسجيل الراجعة إلى البورصة من محصول
عمليات وسطاء البورصة وكذا مقدار أجور الوسطاء المذكورين
قرار لوزير المالية بتعديل نفس القرار............. 272
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Hamada
الادارة العامة
الادارة العامة
Hamada


ذكر
عدد المساهمات : 191
تاريخ الميلاد : 14/11/1980
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 44
الموقع : المغرب

بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها  الطبعة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها الطبعة الاولى   بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها  الطبعة الاولى Emptyالإثنين 9 مايو 2011 - 16:50



مشكور أخي على المجهود

تستحق كل التقدير

مزيدا من التألق انشاء الله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://masteridara.forummaroc.net
 
بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها الطبعة الاولى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الظهير المتعلق بمجلس القيم المنقولة
» الإختبار الشفوي في مادة المصطلحات القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة :: أرشيف السداســــــــي الثاني :: 
وحـــــــدة القــــانـــون الاقتـــــــصــــادي
 :: قــــانــــــون المــــنــــافــــــســــــة
-
انتقل الى: