ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم معنا في منتدي ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة        منتدى واحد يجمعنا
اخواني الاعضاء ارجو ان تفيدوا اصدقاءكم بما لديكم من مقالات او كتب لجعل المنتدى موسوعة قانونية و فكرية
دعوة عامة : المرجـــو من طلبة ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تنشيط الموقع بكل مايهم الشعبة و خصوصا مواد السداسي الثاني لتعم الفائدة بين الطلبة و التعاون في ان واحــد فلندعم موقعنا الذي هو ملك لنا حتى يرقى الى صف المواقع المتخصصة في القانون و نكون في نهاية الماستر قد أسسنا لموسوعة قانونية حقة و مرجعا للكل
إدارة منتدى ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تتمنى لجميع الاعضاء عيد أضحى سعيد

 

 قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
souad




عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 25/11/2010

قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية   قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية Emptyالأحد 28 نوفمبر 2010 - 6:50


.
.

قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية

مؤسسة الرقابة على صحة الالتزام بالنفقات شكلت دائما صمام أمان بالنسبة إلى الآمرين بالصرف


بتاريخ 23 فبراير 2009 دخل حيز التنفبذ الظهير الشريف رقم02-09-1 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفبذالقانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المخليةومجموعاتها، والمنشور بنفس التاريخ بالجريدة الرسمية عدد 5711،ناسخا بذلك الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 584-76-1 الصادر في 5شوال 1396 530 سبتمبر 1976 والذي اطر عمليات التنظيم المالي للجماعات المحلية لأكثر من ثلاثة عقود.
ومن بين المستجدات الكبرى، في علاقة وزارة المالية بالمالية المحلية، التي أتى بها القانون الجديد، نجد أن مشاريع ميزانيات الجماعات المحلية والقرارات التعديلية لها لم تعد تخضع لتأشيرة مصالح وزارة المالية، حيث أصبحت هذه المشاريع قالبة للتنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية، المتمثلة في وزير الداخلية او من ينوب عنه بالنسبة إلى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعات، والوالي او عامل العمالة او الإقليم بالنسبة إلى الجماعات القروية.
وكما هو الشأن بالنسبة إلى كل قانون جديد. لأجل ذلك، نصت المادة 61 من القانون الجديد رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، على أن النصوص السابقة المتخذة لتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 584-76-1 بتاريخ 30 شتنبر 1976 المنسوخ، تظل سارية المفعول إلى حين استصدار المرسوم المحدد لقواعد المحاسبة العمومية والمرسوم المحدد لشروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها.
واستنادا إلى مقتضيات المادة 61 المذكورة أعلاه، فان من بين النصوص التطبيقية لظهير 30 شتنبر 1976 المنسوخ والتي ستبقى سارية المفعول، نذكر: المرسوم عدد 576-76-2 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيأتها، والمرسوم عدد 577-76-2 بشان مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيأتها، والمرسوم عدد 578-76-2 بإحداث صندوق لتنمية الجماعات المحلية وهيأتها.
وفي هذا الإطار، أصدرت مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية مذكرة تذكر فيها الآمرين بالصرف بالجماعات المحلية بضرورة الاستمرار، كما كان عليه الحال في ظل النص المنسوخ والى حين استصدار المرسومين المتعلقين بالمحاسبة وصفقات الجماعات المحلية، في إخضاع، قبل أي التزام، النفقات المحلية للمراقبة المتعلقة بصحة الالتزام من لدن المحاسب. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد، مما إذا كان الالتزام منجزا بشان اعتماد متوفر، ومطابقا لباب الميزانية المقترح الاقتطاع منه، وتحثهم على إن لا تتم متابعة عمليات النفقات إلا بعد تصديق المحاسب على مقترح الالتزام.
لكن الخزينة العامة للمملكة لم تتبن نفس التأويل للمادة 61 من القانون 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، حيث اعتبرت أن مقتضيات المرسوم رقم 577-76-2 بشان مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيأتها لم تعد سارية المفعول، على اعتبار أن هذه المقتضيات لا تطابقها آية مقتضيات في القانون الجديد، الذي لا ينص على إخضاع نفقات الجماعات المحلية إلى رقابة صحة الالتزام بالنفقات، وهو الموقف الذي بلورته الخزينة العامة للمملكة من هلال إصدارها بدورها، لمذكرة إلى جميع خزنة الأقاليم والعمالات والخزنة الجماعيين والقباض الجماعيين، تحثهم فيها على التوقف الفوري عم ممارسة الرقابة على مقترحات الالتزام بالنفقات الصادرة عن الآمرين بالصرف بالجماعات المحلية ابتداء من تاريخ سريان مفعول القانون الجديد عدد 08-45 المتعلق بتنظيم المالية المحلية، وهو ما يعني توقف جميع عمليات نفقات ميزانيات الجماعات المحلية منذ 23 فبراير 2009.
وقد ترتب عن هذا التنازع بين الإدارتين في تأويل مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 08-45 تجميد للنفقات المحلية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الخضرية والقروية، والذي اثر بشكل سلبي على تدبير الشأن المحلي، وعلى تسوية وضعيات العاملين بالجماعات المحلية والمتعاملين معها.
ويبدو أن الحزينة العامة اعتمدت في بلورة موقفها على مقتضيات المادة 62 من القانون الجديد المنظم للمالية المحلية، والتي تنص على انه تطبق الإحالات إلى مقتضيات النصوص المنسوخة والمضمنة في نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل، على المقتضيات المطابقة لها التي جاء بها القانون الجديد، فقامت بتطبيق ذلك على دباجة المرسوم رقم 577-76-2 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بشان مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيأتها التي تحيل الى الفصل 35 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 584-76-1 المؤرخ في 30 شتنبر 1976 المنسوخ. وينص هذا الفصل، بشكل صريح، على أن النفقات تخضع لمراقبة خاصة بصحة الالتزام.
وباستقراء مضمون المادة 62 المذكورة أعلاه، فإنها تشير إلى نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل غير النصوص المتخذة لتطبيق النص المنسوخ وذلك بعلة، أن النصوص السابقة المتخذة لتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 584-76-1 بتاريخ 30 شتنبر 1930 المنسوخ، ومن بينها المرسوم المتعلق بمراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيأتها، قد حسم أمرها بأحكام المادة 61 من القانون الجديد رقم 08-45 والتي جعلتها سارية المفعول إلى حين استصدار المرسوم المحدد لقواعد المحاسبة العمومية، والمرسوم المحدد لشروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها، ولا داعية للحديث عنها ثانية في إطار المادة 62 التي اعتمدتها الخزينة العامة، للقول أن مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيأتها لم تعد سارية المفعول، وعلى اعتبار -في نظرها- أن هذه المقتضيات لا تطابقها آية مقتضيات في القانون الجديد.
لأجل ذلك، فان تأويلها للنص، والذي بلورت عليه موقفها لا يستقيم، في اعتقادي الشخصي، من الناحية القانونية.
وحتى لو سلمنا فرضا، أن المرسوم المتعلق بالرقابة على صحة الالتزام يدخل ضمن النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الواردة بالمادة 62 من القانون الجديد رقم 08-45 المتعلق بتنظيم المالية المحلية، فانه ولئن كانت المقتضيات الجديدة لا يوجد فيها مبدئيا ما يقابل بشكل مباشر وصريح مضمون المادة 35 من النص المنسوخ، على مون النفقات تخضع لمراقبة خاصة بصحة الالتزام، فقد نصت المادة 9 من القانون الجديد رقم 08-45 المتعلق بالمالية المحلية على انه (يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة إلى الجماعات المحلية و مجموعاتها)، موضحة انه (تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر المناصب المالية بالنسبة الى التوظيف، ولا ادري لماذا استثنت عمليات انجاز الأشغال، إذا لم يكن الأمر مجرد سهو وإغفال) فالعبرة التي يبنى من خلالها الحكم على هذا النص، ينبغي أن ينظر فيها إلى قصده وغرضه لا إلى لفظه ومبنى كلامه، وبذلك لا يشك احد انه لضمان مشروعية الالتزامات بالنفقة في ما يخص توفر الإعتمادات وصحة التبويب، لابد من إجراء المراقبة، لا ريب في انه سيتطرق إلى تفاصيلها المرسوم المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والمتعلق بتحديد قواعد المحاسبة العامة المطبقة على الجماعات المحلية ومجموعاتها. وكل المؤشرات تفيد أن هذا المرسوم سيكتسي نكهة جديدة، خاصة بعد التطورات التي حصلت أخيرا على مستوى تجميع ممارسة الرقابة على صحة الالتزام والرقابة على صحة الدين في يد جهاز واحد ألا وهو المحاسب، هذا مع العلم بان الرقابة على صحة الدين تمارس حاليا من لدن المحاسب، ودون أن نجد لها مقتضيات مقابلة في القانون المنظم للمالية المحلية سواء منه السابق او الحالي، فلماذا هذا الإلحاح إذن على ضرورة وجود هذه المقتضيات بالنسبة إلى الرقابة على صحة الالتزام بالنفقات في القانون الجديد؟.
وفضلا عن ذلك، فمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 08-45 المعتمدة في التأويل من لدن الخزينة العامة للمملكة، والتي تتضمن أحكاما عامة، تقول بتطبيق الإحالات المضمنة في هذه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المقتضيات المطابقة لها التي جاء بها القانون الجديد، بينما نجد الماد 61 من القانون السالف الذكر، والتي تتضمن أحكاما خاصة، تنص على بقاء سريان مفعول النصوص المتخذة لتطبيق القانون المنسوخ ومن بينها النص الخاص بمراقبة صحة الالتزام بالنفقات التي يقوم بها المحاسب، فوجب ترجيح الأحكام الخاصة التي تقول ببقاء سريان المفعول.
ودون الخوض في مناقشة تفعيل نظام المسؤوليات الملقاة على عاتق كل من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمنظمة قانونا، وجدوى المراقبة القبلية او عدم جدواها، والإستراتيجية التي ستتبناها سلطة الوصاية في تنظيم محاسبة نفقات الجماعات المحلية بتنسيق مع مصالح وزارة المالية، فلا يسعني كإطار سابق بالإدارة الترابية وثيق الصلة بمؤسسة الآمر بالصرف بالجماعات المحلية، إلا أن أؤكد أن مؤسسة الرقابة على صحة الالتزام بالنفقات قد شكلت دائما وما زالت -باستثناء الحالات الشاذة، لان الاستثناء لا يقاس عليه- صمام أمان بالنسبة إلى الآمرين بالصرف بالجماعات المحلية، وان أثمن الدور الايجابي الذي تقوم به مصالح الخزينة العامة للمملكة، بمناسبة ممارستها للرقابة على صحة الالتزام وعلى صحة الدين، في عدم القدرات التدبيرية للجماعات المحلية و في مساعدتها ووضع خبراتها رهن إشارتها وفي مواكبتها لتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية التي لها انعكاس على المالية المحلية.
وفي انتظار استصدار النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 08-45 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها والتي من شانها استجلاء كل غموض، فان الإدارتين المؤطرتين للنفقات المحلية مدعوتان لإيجاد صيغة توافقية لفك الحصار المضروب على نفقات الجماعات المحلية منذ 23 فبراير 2009، والذي لا يخفى على احد انعكاساته السلبية في تدبير الشأن المحلي وتسوية وضعية موظفي الإدارة الترابية والمتعاملين معها.

منقول للفائدة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Hamada
الادارة العامة
الادارة العامة
Hamada


ذكر
عدد المساهمات : 191
تاريخ الميلاد : 14/11/1980
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 44
الموقع : المغرب

قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية   قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية Emptyالأحد 28 نوفمبر 2010 - 8:07



قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية 1241972598

سلمت الايادي

في انتظار جديدك

نورتي المنتدى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://masteridara.forummaroc.net
۩.Anouar Hamouda.۩
الادارة العامة
الادارة العامة
۩.Anouar Hamouda.۩


ذكر
عدد المساهمات : 172
تاريخ الميلاد : 12/05/1982
تاريخ التسجيل : 27/11/2010
العمر : 42
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=1176963878

قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية Empty
مُساهمةموضوع: تحياتي العطرة لكم   قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية Emptyالثلاثاء 30 نوفمبر 2010 - 16:23

قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية Yzeeed-089923f861
قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية Domain-ca2b4e6299

study
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قراءة في القانون الجديد المنظم للمالية المحلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية بالمغرب
» *الصيغة الكاملة للميثاق الجماعي الجديد*القانون رقم 78.00 الصادرسنة 2002
» نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها
» المبادئ الكبرى للحكامة المحلية
» السياسة الترابية و الحكامة المحلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة :: 
أرشيف الســــــداسي الاول
 :: 
قـــــســـــــم التدبير المالي العـــــــام
 :: تدبير مالية الجماعات المحلية
-
انتقل الى: