ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم معنا في منتدي ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة        منتدى واحد يجمعنا
اخواني الاعضاء ارجو ان تفيدوا اصدقاءكم بما لديكم من مقالات او كتب لجعل المنتدى موسوعة قانونية و فكرية
دعوة عامة : المرجـــو من طلبة ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تنشيط الموقع بكل مايهم الشعبة و خصوصا مواد السداسي الثاني لتعم الفائدة بين الطلبة و التعاون في ان واحــد فلندعم موقعنا الذي هو ملك لنا حتى يرقى الى صف المواقع المتخصصة في القانون و نكون في نهاية الماستر قد أسسنا لموسوعة قانونية حقة و مرجعا للكل
إدارة منتدى ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تتمنى لجميع الاعضاء عيد أضحى سعيد

 

 القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية الملائمة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Hamada
الادارة العامة
الادارة العامة
Hamada


ذكر
عدد المساهمات : 191
تاريخ الميلاد : 14/11/1980
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 44
الموقع : المغرب

القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية الملائمة Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية الملائمة   القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية الملائمة Emptyالأحد 19 ديسمبر 2010 - 14:43


القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعيةالملائمة


ذ: حسن سيمو رئيس المحكمة الإداريةبمكناس





يمكن القول منذ البداية أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مارست رقابة الملاءمة إلى جانب رقابة المشروعية لكن بطرق مختلفة وبدون أن تعلن عن ذلك صراحة ، وقد أوردنا أمثلة كثيرة عن ذلك في أبحاثنا ومداخلاتنا المنشورة بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (1) لكن الغرفة الإدارية أعلنت عن ذلك صراحة في قرارها التاريخي الصادر بتاريخ : 13 فبراير 1997تحت عدد : 136 في الملف الإداري عدد : 289/96 حيث جاء في ديباجة القرار : " القضاء الإداري يتوفر على صلاحية مراقبة مدى ملاءمة العقوبة المتخذة في حق الموظف مع حجم المخالفة المرتكبة من طرفه (2) وبذلك لم تعد الغرفة الإدارية تكتفي بالرقابة على المشروعية فحسب، ولكن أخذت تبسط رقابتها أيضا على الملاءمة إلى جانب الرقابة على المشروعية في ذات القرار نفسه، وهذا لعمري تحول جذري في عمل الغرفة .





كما أن المحاكم الإدارية انتهجت نفس الموقف بتكريسها لهذه القاعدة في عدة احكام، ففي حكم المحكمة الإدارية بالرباط صدر عنها بتاريخ 19 فبراير 1995 تحت عدد : 13 قالت وهي بصدد مناقشة المشروعية والملاءمة ما يلي: "فباستقراء الفصل 57 من ظهير 11 نونبر1974 يستفاد منه أنه لا يمكن لوزير العدل أن ينتدب قاضيا إلا عند الحاجة ولملء فراغ ، وعليه فان للانتداب شروطا لابد أن تتوفر حتى يكون مبررا ، فإذا كانت حجة الإدارة في إصدار القرار كما جاء في جوابها هو الخصاص الذي تشكو منه محكمة الاستئناف المنتدب إليها الطاعن، فكيف كانت شكوى محكمة الاستئناف ؟ هل أدلت الإدارة بكتاب من رئيسها الأول يشكو لها ذلك الخصاص ؟ أم كان ذلك من وحيها ؟ هذا ما لم تستطع الإدارة إثباته ، ثم إن شرط ملء الفراغ بدوره غير قائم مادام شرط الحاجة غير ثابت أضف إلى ذلك أن المنطق يقضي بأنه لا يمكن إحداث فراغ في جهة لملء فراغ في جهة أخرى وإلا كان الهدف من الانتداب غير مبرر: فالطاعن عين بمقتضى ظهير لرئاسة المحكمة الابتدائية بالرباط ؟ وانتدابه إلى محكمة الاستئناف يحدث فراغا في المنصب المذكور، وهو الجدير بالاسراع بملئه قبل البحث عن ملء رئاسة غرفة: وقد استقر الفقه والقضاء على أنه أياما كان مدى السلطة التقديرية التي يعترف القانون بها للإدارة في نطاق معين فان أمرا واحدا لا يمكن أن يكون محلا للسلطة التقديرية للإدارة وهو الهدف أو الغاية (3 .



هذه بعض الحيثيات أوردناها لنبين كيف أن المحكمة الإدارية بالرباط ناقشت سلطة الملاءمة "أي السلطة التقديرية للإدارة" وأثبتت أن الإدارة استعملت هذه السلطة عوضا عن السلطة المقيدة المحددة من طرف المشرع في الفصل57 من ظهير11/11/1974 المتعلق بالانتداب وشروطه .



والملاحظ أن المحكمة ناقشت في هذه النازلة مشروعية القرار الإداري إلى جانب ملاءمته لكنها لم تصل إلى درجة تسليط رقابتها على الملاءمة إلى جانب رقابتها على المشروعية نظرا لكون الأمر يتعلق في الأصل بسلطة مقيدة وليس بسلطة تقديرية لكن المحكمة راقبت الملاءمة بعد ذلك إلى جانب مراقبة المشروعية في عدة أحكام نورد منها على سبيل المثال : الحكم عدد : 90 الصادر بتاريخ : 23 مارس 1995 والذي جاء فيه :" إن الإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة المناسبة في حق الموظف حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه ومدى تأثيرها داخل المرفق العام ولا تكون ملزمة بظروف التخفيف التي تكون المحكمة الجنائية أو الجنحية قد منحتها له اعتبارا لظروفه الاجتماعية وأن هذه السلطة التقديرية لا رقابة للقضاء عليها ما لم يشبها غلو في التقدير (4)4




نلاحظ كما أسلف القول أن المحكمة عبرت صراحة عن موقفها بخصوص تسليط رقابة الملاءمة على هذا النوع من القرارات إلى جانب الرقابة على المشروعية وذلك في حالة ما إذا اتسمت السلطة التقديرية: "سلطة الملاءمة" بغلو في التقدير، أي عدم التناسب أو الملاءمة بين المخالفة المرتكبة من طرف الموظف العمومي وبين العقوبة المتخذة من طرف الإدارة ، هذه النظرية " نظرية الغلو " كما يعلم الباحثون والدارسون من ابتداع القضاء الإداري المصري والتي تتقارب في نتائجها مع النظرية المبتكرة من لدن القضاء الإداري الفرنسي " الخطأ البين في التقدير" واللتين سبق أن أشرت إليهما بتفصيل في بحثي المنشور بالعدد 17 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، إلا أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تبنت نظرية الخطأ البين في التقدير في قرارها المشار إليه في صدر هذا البحث (5)4




وأما المحكمة الإدارية بمكناس فقد راقبت في المرحلة الأولى ظاهر الملاءمة في حكمها الصادر بتاريخ : 22/06/1995 تحت عدد : 22/95 حيث جاء فيه : " للقاضي الإداري أن يفحص ظاهر الملاءمة كي يتأكد من خلو القرار الإداري من أي عيب من عيوب عدم الشرعية دون أن يمس هذه الملاءمة في حد ذاتها.



نقل معلمة تتوفر على أقدمية عامة (27 سنة ) وعلى أقدمية في المؤسسة التعليمية (15 سنة) دون من هو أحدث منها من غير تبيان وجه المصلحة العامة في ذلك يشكل انحرافا في السلطة ويعرض القرار للإلغاء (6)4




يستنتج من خلال هذين الحيثيتين على الأقل أن المحكمة راقبت ظاهر الملاءمة عن طريق الانحراف في السلطة بعدما ثبت لها هذا العيب بواسطة إجراء بحث في مكتب القاضي المقرر مع معلمين ومديرين ومفتشين، في حين أنها راقبت الملاءمة ذاتها إلى جانب مراقبة المشروعية في حكم آخر صدر عنها بتاريخ 27/07/1995 تحت عدد 39/95 حيث قالت : " أن الإعفاء من التكليف بمسؤولية وان كان يدخل في صميم السلطة التقديرية للإدارة ، إلا أن ذلك لا يمنع القاضي من مراقبة تصرف الإدارة في حالة تسبيب قرارها (7)4




هكذا نرى أن المحكمة في هذا الحكم راقبت السلطة التقديرية (الملائمة ) عن طريق مناقش تسبيب القرار الإداري والمتلخص في أن الإدارة أعفت الطاعن من المسؤولية استنادا إلى ورقة تنقيط يعود تاريخها إلى عشر سنوات قبل اتخاذ القرار، وهو ما يعبر عنه في القضاء الإداري باجترار الأسباب وإعادة صياغتها عند الحاجة (Cool4




كما أن المحكمة الإدارية بأكادير في حكمها المؤرخ في : 02/10/1997 راقبت الملاءمة عن طريق السبب: فقد جاء في هذا الحكم ما يلي: " القرار الإداري يمنع الطاعن من مزاولة مهنة بمحله التجاري غير مرخص له بممارستها بصفة قانونية لا يترتب عنه حرمان الطاعن من استقلال محله في نشاط آخر طبقا للقانون .



وحيث إن القرار موضوع الطعن لم يكتف بمنع الطاعن من ممارسة مهنة إصلاح النظارات العصرية، بل أمر بإغلاق المحل التجاري للطاعن وحرمانه من استغلاله في بيع وإصلاح النظارات الشمسية التي يمارسها فيه منذ سنة 1969.



وحيث يستنتج من كل ما سبق أن ما تذرعت به الإدارة لغلق محل الطاعن لا يكفي لتبرير قرارها هذا مما يكون معه متسما بالتجاوز في استعمال السلطة في الجزء المتعلق بإغلاق المحل التجاري للطاعن وصائب في منعه من ممارسة مهنة إصلاح النظارات الطبية(9)4




هكذا نرى في هذا الحكم أن المحكمة راقبت الملاءمة عن طريق السبب في شقين اثنين :



أولهما: أنها اعتبرت الشق الأول من السبب مبرر وملائم؟ وأن العقوبة المتخذة في حق الطاعن متلائمة مع حجم المخالفة المرتكبة في حين أنها لاحظت أن الشق الثاني من السبب غير مبرر وغير ملائم لان العقوبة الثانية المتمثلة في إغلاق المحل التجاري بكيفية نهائية يشوبها غلو كبير في التقدير، ولا تتناسب البتة مع المخالفة المرتكبة ، بل أن المحكمة في الحقيقة اعتبرتها عقوبة زائدة غير مؤسسة نظرا لحرمان الطاعن بموجبها من استغلال محله التجاري حتى بالنسبة للمهنة المرخص له بمزاولتها منذ سنة 1969 والمتمثلة في بيع وإصلاح النظارات الشمسية ، وبذلك تكون المحكمة قد راقبت الملاءمة عن طريق نظرية الخطأ البين في التقدير انطلاقا من عيب السبب .



وفي حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ: 13/12/95 تحت عدد : 116/95 اقرت فيه السلطة التقديرية للإدارة (سلطة الملاءمة ) واعتبرتها جزءا من مشروعية القرار الإداري حيث قالت في بعض حيثيات حكمها :" لكن حيث أن حق التعليم وان كان حقا دستوريا ، إلا أن ممارسة هذا الحق يتم في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على جميع المواطنين .



الأولى حينما تم تسجيله في السنة الجامعية 1992-1993 ورسب في الدورتين معا ، والثانية حينما تم تسجيله خلال الموسم الجامعي 1993-1994 وتغيب عن المشاركة في الامتحانات خلال الدورتين دون عذر مقبول .



وحيث انه بذلك يكون الطاعن قد أتيحت له الفرصة مرات متعددة لممارسة هذا الحق .



وحيث أن ترك الباب مفتوحات للتكرار وإعادة التسجيل بدون قيد ولا شرط من شأنه أن يخل بالسير العادي للجامعة حيث اكتظاظها بالمسجلين وهذا بدوره يؤدي إلى المساس بحق باقي الطلبة الجدد الراغبين في التمتع بحق التعليم .



وحيث أن الثابت من وثائق الملف بإقرار الطاعن انه تمتع بهذا الحق مرتين متتاليتين الأولى حينما تم تسجيله في السنة الجامعية 991992-1993 ورسب في الدورتين معا :



والثانية حينما تم تسجيله خلال الموسم الجامعي 1993-1994 وتغيب عن المشاركة في الامتحانات خلال الدورتين دون عذر مقبول وحيث انه بذلك يكون الطاعن قد أتيحت له الفرصة مرات متعددة لممارسة هذا الحق وحيث أن ترك الباب مفتوحا للتكرار وإعادة التسجيل بدون قيد ولا شرط من شأنه أن يخل بالسير العادي للجامعة حين اكتظاظها بالمسجلين وهذا بدوره يؤدي إلى المساس بحق باقي الطلبة الجدد الراغبين في التمتع بحق التعليم .



وحيث إنه بما للسيد القيدوم من صلاحيات في تسيير المؤسسة التعليمية الجامعية طبقا للمرسوم رقم :452-78-2 الصادر في 29 شوال 1398 (02/10/1978) كما تم تعديله بمقتضى مرسوم 1993 بشأن إصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الإجازة في الحقوق فإن له أن يحدد سنويا قبل بداية التسجيل قائمة التخصصات والاختيارات التي تنظمها الكلية مع مراعاة الحاجيات والإمكانيات .



وحيث إنه اعتبارا لما ذكر فان مانعاه الطاعن على القرار يكون غير مؤسس (10)4




يلاحظ في هذا الحكم أن القاضي الإداري ساير الملاءمة التي اختارتها إدارة الكلية خاصة في الفقرة ما قبل الأخيرة من حيثيات الحكم بقوله : "وحيث إنه بما للسيد قيدوم الكلية من صلاحيات في تسيير المؤسسة …. إلى أن قال :" فإن له أن يحدد سنويا قبل بداية التسجيل قائمة التخصصات والاختيارات التي تنظمها الكلية مع مراعاة الحاجيات والإمكانيات".



ومعنى هذا أن القاضي الإداري المغربي على غرار نظيره الفرنسي لا يتدخل في الملاءمة وكذا في طريقتها وشكلها مادامت قد عالجت الوضعية الطارئة معالجة عقلانية متزنة مستندة من جهة على الأنظمة والضوابط الجاري بها العمل ومتطلبات المصلحة العامة ومراعية في نفس الوقت حقوق الطلبة وطموحاتهم وتطلعاتهم من جهة ثانية ، وحقوق وتطلعات وطموحات الطلبة الجدد المتحمسين لطلب العلم ، والراغبين في الحصول على مقعد في الكلية بين أقرانهم من جهة ثالثة ، وعلى العكس من ذلك فالقاضي الإداري يتدخل ليراقب الملاءمة عندما تخرج عن المشروعية بإهدارها لمبدأ المساواة ، أو لانحرافها بالسلطة أو بإساءة استعمالها كالانتقام أو التمييز أو المحسوبية أو الزبونية أو تصفية الحسابات إلخ … ويتضح من خلال بعض قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وأحكام المحاكم الإدارية أن القضاء الإداري المغربي لا ينساق تلقائيا وعفويا كما يظن البعض وراء المزاعم والإدعاءات ، بل يشترط على الطاعن أن يثبت هذه المزاعم أو هذه الإدعاءات كلما تعلق الأمر بالانحراف بالسلطة عن أهداف المشرع أو إساءة استعمال هذه السلطة من طرف الإدارة :



وهكذا نجد المحكمة الإدارية بالرباط تصرح في إحدى أحكامها بما يلي (11 ) " إنعدم توضيح الطاعنة بالشكل الكافي عناصر الانحراف وتجلياته وقيمة الامتيازات التي فقدتها حين نقلها إلى مصلحة أخرى فضلا عن عدم إثباتها أو على الأقل تبيانها لنوع الحزازات الموجودة بينها وبين الإدارة لتعمل المحكمة على دراستها يجعل القرار الإداري المطعون فيه غير متسم بتجاوز السلطة وطلب الإلغاء غير مرتكز على أساس وموجب للتصريح برفضه".



يعالج هذا الحكم عيب الانحراف في استعمال السلطة : وبما أن هذا العيب خفي يصعب التوصل إلى كنهه بمجرد أقوال أو مزاعم لأنه يتصل بوجدان مصدر القرار ونواياه وتصوراته الدفينة غير الظاهرة فإنه من الصعب على الطاعن إلا نادرا أن يثبت الهدف الحقيقي أو الغاية القصوى من إصدار القرار وبالتالي سوء نية مصدره لذا يؤكد جل الفقهاء في فرنسا ومصر والمغرب على أن الانحراف في استعمال السلطة غالبا ما يدخل في صلب الملاءمة التي يتعين على القاضي الإداري بذل مجهود كبير لسير أغوارها قبل تسليط رقابته عليها حتى يوازن بين المصلحة العامة الحقيقية وبين المصلحة العامة المزعومة في القرار الإداري من جهة وبين مصالح الأفراد وحقوقهم من جهة أخرى.



هذه بعض النماذج التي عثرنا عليها من قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وأحكام المحاكم الإدارية، التي تراقب فيها ملاءمة القرار الإداري إلى جانب مشروعيته متخذة في ذلك حلا وسطا دون إفراط ولا تفريط قوامه الجمع بين رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة في آن واحد عند فحص القرار الإداري المطعون فيه وعدم الاكتفاء برقابة المشروعية وحدها لكن بالمقابل تجنب مراقبة الملاءمة وحدها بمعزل عن رقابة المشروعية وذلك تمشيا مع تطور ورقي المجتمع وأعرافه وتقاليده وتحقيقا لمبدأ التوازن بين المصلحة العامة ، ومصالح الأفراد وحقوقهم وحرياتهم .

ٍِsize=12]ذ: حسن سيمو رئيس المحكمة الإدارية بمكناس




الهوامش

1- انظرا الإعداد : 24-23-18-17-13- من المجلة المذكورة على سبيل المثال .

2- هذا القرار الهام منشور بمجلة :"منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين" 1958-1997 ص : 457.

3- هذا الحكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد : 11 ص : 69 وما بعدها.

4- هذا الحكم منشور أيضا بالعدد 11 من المجلة المذكورة ص: 4أوما بعدها.

5- راجع في هذا الباب بحثنا :" تطور قضاء الإلغاء لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى :

المنشور بالمجلة المذكورة

العدد 23 ص 27 وما بعدها.

6- هذا الحكم منشور بنفس المجلة العدد 12 ص : 221 وما بعدها.

7- الحكم المنشور بنفس المجلة العدد 13 : ص 168 أو ما بعدها.

8- للمزيد م التفاصيل : " انظر بحثنا حول الإعفاء من المهام المنشور بالعدد :

25 من المجلة " ص : 63 وما بعدها.

9- حكم المحكمة الإدارية باكادير الصادر بتاريخ : 02/10/97 تحت عدد40/97 غ

والمنشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية : العدد 24 ص. 121 وما بعدها

قضية شباش / عامل اتركان .

10- هذا الحكم منشور بالمجلة م.إ.م.و.ت. العدد 24 ص: 111 وما بعدها.

11- الحكم عدد 635 الصادر في 25/06/1998، والمنشور بنفس المجلة العدد 25 . ص 241 وما بعدها.

قضية غيثة بلحاج / وزير الاقتصاد والمالية / مدير مكتب الصرف .


[/size]

منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://masteridara.forummaroc.net
midomad




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 16/05/2011

القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية الملائمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية الملائمة   القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية الملائمة Emptyالإثنين 16 مايو 2011 - 15:42

salut et merci
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية الملائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفساد الإداري
» دور القضاء الاداري في حماية حقوق الانسان
» عروض مادة القانون الإداري المقارن
» العلاقة بين السلط في النظام المغربي
» أنواع التشريعات في القانون المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة :: 
أرشيف الســــــداسي الاول
 :: 
قسم التدبير العام
 :: المنازعات الاداريـــــة
-
انتقل الى: