Hamada الادارة العامة
عدد المساهمات : 191 تاريخ الميلاد : 14/11/1980 تاريخ التسجيل : 26/10/2010 العمر : 44 الموقع : المغرب
| موضوع: أنواع التشريعات في القانون المغربي الثلاثاء 21 ديسمبر 2010 - 6:27 | |
| أنواع التشريعات في القانون المغربي
يعرف القانون من الناحية الموضوعية على أنه مجموع القواعد القانونية العامة و المجردة و الملزمة و التي تتسم بالديمومة و الاستقرار لمدة زمنية معينة. و من الناحية الشكلية يعرف كلاسيكيا على أنه: "كل تصرف صدر عن البرلمان بالتصويت " . إن تعريف القانون بالمعيار الشكلي أصبح غير ذي قيمة بعد تحديد مجال القانون، فالبرلمان لم يعد وحده صاحب الاختصاص في تشريع القوانين، إذ أن مهمة صناعة القوانين أصبحت موزعة بين البرلمان و السلطة التنفيذية، و حتى مجال القانون أصبح بإمكان البرلمان التفويض للحكومة للتشريع فيه ، لذلك يعرف الأستاذ عبد الرحمان أمالو القانون على أنه: "كل تصرف اتخذه البرلمان في المجال الذي حدده الدستور و جعله محصورا عليه" و يذهب الأستاذ خالد الناصري إلى اعتبار أن "القانون ينظر إليه انطلاقا من تعريف مزدوج مادي و شكلي، فهو محدد من الناحية المادية بموجب لائحة حصرية من المواد المدرجة بشكل خاص في مجال القانون بموجب الفصل 45 و هو محدد من الناحية الشكلية بموجب الفصل 44 الذي بمقتضاه تصبح القوانين تلك التي يصوت عليها البرلمان دون غيره . و يشير eanMarie Auby إلى أن دستور 1958 الفرنسي اعتمد معيارين لتعريف القانون : المعيار الكلاسيكي الشكلي، و بموجبه يعرف القانون على أنه: مجموع النصوص التي يصوت عليها البرلمان، و المعيار المادي: مجموع المواد التي عرض لها الفصل 34، و هو الفصل الذي حدد مجال القانون في و الحقيقة أنه لا يمكن الاستغناء عن أي من المعيارين ( المادي و الشكلي) لتقديم تعريف دقيق للقانون، لأنه إذا اعتمدنا فقط على المعيار المادي لتعريف القانون و ألغينا التعريف الشكلي أضفينا صفة القانون على اللوائح التنظيمية و القرارات الإدارية، لذلك لابد من الجمع بين المعيارين لإعطاء تعريف للقانون في ظل ما استجد من تحديد لمجاله في الدستور الفرنسي و المغربي. و بناء على ذلك تتنوع التشريعات في القانون المغربي تبعا للجهة التي وضعتها- البرلمان أو الحكومة- و تبعا لمجال موضوع التشريع-مجال القانون أو مجال التنظيم –بالإضافة إلى الدستور الذي يسمو هذه التشريعات جميعا.
الدستور الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة, و طبيعتها, و نظامتسييرها, و المبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق و الواجبات و الحريات العامةالجماعية و الفردية, و اختصاصات المؤسسات الوطنية العليا و علاقاتها فيما بينها.وتعتبر قواعد القانون الدستوري أسمى القواعد القانونية , وعليه لا يجوز لأي قانونتصدره السلطة التشريعية مخالفتها و إلا حكم بعدم دستوريته . وقد مُنح المغرب أولدستور سنة 1962 تمت مراجعته في سنوات 1970 و1972 و1992 و1996, و هو من الدساتيرالجامدة التي يتطلب تعديلها إجراءات معقدة. و يتألف الدستور المغربي المراجع بموجباستفتاء 1996 من ديباجة و ثلاثة عشر بابا تضم مائة و ثمانية فصول.
القوانين التنظيميةالقوانين التنظيمية هي التي نص الدستور على أنها كذلك , وقد جعلها المشرع الدستوريالمغربي من اختصاص البرلمان و حصرها في 9 ميادين هي:1- القوانين التنظيمية التي تبين الشروط و الإجراءات التي تمكن من ممارسة حقالانتخاب (الفصل 14 من الدستور).2- ما يقضي به الفصل 21 من الدستور من أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانونتنظيمي (الفقرة 2 من الفصل 21).3- تحديد عدد أعضاء مجلس النواب و نظام انتخابهم، و شروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي و نظام المنازعات الانتخابية (فق 2 من ف 37 من د).4- عدد أعضاء مجلس المستشارين و نظام انتخابهم، و عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كلهيئة ناخبة، و توزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة، و شروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي، و طريقة إجراء القرعة، و تنظيم المنازعات الانتخابية يحدد بقانونتنظيمي.5- يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (ف 42 فق أخيرة).6- يبين قانون تنظيمي شروط التصويت على قانون المالية ( ف 50 فق1).7- يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعةأمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف المنازعات عليه (فق 1 فصل 80).8- يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا و كيفية انتخابهم ، و كذلك المسطرةالتي يتعين اتباعها (ف 92 من د)9- يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي و تنظيمه وصلاحيته و طريقة تسييره (ف95).و يتحتم على البرلمان أثناء إقراره للقانون التنظيمي "أن يتقيد بالإجراءاتالخاصة المنصوص عليها في الدستور كما أن إصدارها يتوقف على التدخل الوجوبي(اللازم) للمجلس الدستوري الأمر الذي يجعل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التنظيميةأكثر شدة من تلك المقررة لسن القوانين العادية و أقل صرامة من تلك الواجب اتباعهاحينما يكون الأمر متعلقا بإدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية"
القانون العادييضم القانون العادي مجموعة التشريعات التي أوردها ف 46 من دستور 1996 على سبيلالحصر، و كذلك الحريات الواردة في الباب الأول، و ما هو منصوص عليه في نصوص متفرقةمن الدستور.1- المواد التي حصرها الفصل 46 من دستور 1996.ينص الفصل 46من الدستورعلى أنه:"يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندةإليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:- الحقوق الفردية و الجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور- تحديد الجرائم و العقوبات الجارية عليها و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية وإعداد أصناف جديدة من المحاكم.- النظام الأساسي للقضاة.- النظام الأساسي للوظيفة العمومية- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين.- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية.- نظام الالتزامات المدنية و التجارية.- إحداث المؤسسات العمومية.- تأميم المنشآت و نقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة فيالميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية". بخصوص هذه المواد يؤكد عبد الرحمان أمالو بأن المشرع الدستوري عموما جعلها مناختصاص السلطة التشريعية دون اعتبار مسائل شكلية أو جوهرية .و لقد أثار حصر هذه القائمة من مجال القانون إجماعا فقهيا على أنه تقليص منصلاحيات السلطة التشريعية باعتبار أن القانون يعبر عن إرادة الأمة من خلالممثليها، و هذه الإرادة هي الإرادة العليا، لذلك لا يمكن تحديد مجال القانون علىسبيل الحصر، غير أن الأستاذ "محمد أشركي" – و استثناء من هذا الإجماع-يرى أن مجال القانون في المغرب مجال واسع لأنه يمتد إلى أهم مناحي الحياةالاقتصادية و القانونية و الاجتماعية .و بالنظر إلى الموضوعات الواردة في ف 46 من دستور 1996 يلاحظ أن بعضها لا يخلو منغموض أثار الجدل حوله رغم محاولات المشرع الدستوري تجنب ذلك، خصوصا فيما يتعلقبالضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين و العسكريين ... فما المقصودبالضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة خاصة إذا تعلق الأمر بتلك الممنوحةللموظفين العسكريين؛ حيث إن المجال العسكري مجال تكتنفه عادة السرية التامة لأنهمرتبط بميدان هام هو ميدان "أمن الدولة"، و لا شك أن أي قانون من هذاالقبيل يؤدي لا محالة – أثناء مناقشته – إلى جدل سياسي، و هو ما دفع الملك الحسنالثاني – رحمه الله – إلى أن يطلب من القوى السياسية بمناسبة أحداث فاس بتاريخ14-12-1990 أن تجعل الميدان العسكري في منأى عن كل جدل سياسي .و يتساءل عبد الرحمان أمالو عما إذا كانت هذه الضمانات تشمل أساليب التعيين والترقية، و منصب الموظف، و كذلك صفة العون المرسم، و التفاصيل المتعلقة بتدبيرالمنصب الإداري .و يكتنف الغموض أيضا اختصاص البرلمان في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، حيث إن دوره لا يتعدى حدود التصويت على القوانين التي تضع إطارا لهذهالتعديلات. 2- الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية الواردة في الباب الأول من الدستور و هي: - حقوق مدنية و سياسية: و هي تلك المتعلقة بحرية تشكيل و اختيار الأحزاب السياسيةو المنظمات النقابية (ف3)، المساواة في التمتع بالحقوق السياسية بين الرجل والمرأة (ف، حرية العقيدة و العبادات في إطار الضوابط الإسلامية (ف 6)، حريةالتجول و حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة، حرية تأسيس الجمعيات و الانخراط فيأية منطقة نقابية أو سياسية (ف 9)، منع تقييد حرية الفرد إلا في إطار القانون وضمان حرمة المنزل ( ف10) ، عدم انتهاك سرية المراسلات (ف 11) ، المساواة في تقلدالمناصب و الوظائف العمومية (ف 12).- حقوق اقتصادية و اجتماعية و ثقافية: و هي الحقوق المتعلقة بالمساواة في التربيةو الشغل (ف 13) ، و حق الملكية و حرية المبادرة الخاصة مضمونان ( ف15)،و تضافالواجبات الملقاة على الأفراد و المرتبطة مباشرة بالحقوق التي ذكرت مثال الدفاع عنالوطن حق واجب على كل المواطنين (ف 16)، تحمل التكاليف العمومية (ف 17) ، و تحملالتكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية (ف 18). 3- ما هو منصوص عليه في نصوص متفرقة من الدستور:- الفصل 31 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه: "يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم ماليةالدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون".- الفصل 45 في فقرته الثانية المتعلقة بقانون الإذن حيث يجوز للبرلمان أن يفوضللحكومة أن تشرع بمقتضى مراسيم في مجالات تدخل في اختصاصه. - الفصل 49 الذي يقضي بأنه لا يمكن تمديد أجل الحصار(30 يوما) إلا بالقانون. - الفصل 50 الذي جعل قانون المالية يصدر عن البرلمان بالتصويت.- الفصل 80 الذي ينص أن "لا يعزل قضاة الأحكام و لا ينقلون إلا بمقتضى قانون".- الفصل 99 الذي جعل اختصاصات المجلس الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات و قواعدتنظيمها و طريقة سيرها تحدد بقانون.- الفصل 100 الذي جعل إحداث الجماعات المحلية بالمملكة (الجهات و العمالات والأقاليم و الجماعات الحضرية) لا يتم إلا بقانون.- الفصل 101 المتعلق بالنظام الانتخابي للجماعات المحلية و بقواعد تدبير شؤونها والتي جعلها من اختصاص القانون (فقرة1) ، كما تبين (الفقرة 2) أن القانون يحدد شروطتنفيذ العمال لقرارات العمالات و الأقاليم و الجهات .إن هذه المجالات التي حددها النص الدستوري المغربي للقانون و إن كانت تبدو علىسبيل التعداد كثيرة و متعددة فإنه بالرغم من ذلك يبقى مجال القانون محددا أيا كاناتساعه .و لكن بالرغم من ذلك يلاحظ أن مجال القانون في الدستور المغربي أوسع من نظيره فيالدستور الفرنسي، فقد لاحظ الأستاذ "محمد أشركي" أن مجال القانون فيالدستور المغربي يبدو – من بعض الوجوه – أوسع من نظيره في الدستور الفرنسي لسببين:الأول: أنه لا يميز بين المواضيع التي يسن فيها القانون القواعد و تلك التي يكتفيفيها بوضع المبادئ الأساسية.و الثاني: أن سلطة المشرع في المجال الجنائي و إحداث المؤسسات العمومية و تدبير الجماعاتالمحلية أوسع في الدستور المغربي منه في نظيره الفرنسي . إن هذه المجالات التي حددها النص الدستوري المغربي للقانون و إن كانت تبدو علىسبيل التعداد كثيرة و متعددة فإنه بالرغم من ذلك يبقى مجال القانون محددا أيا كاناتساعه .
الظهائر الشريفةيستأثر الملك بالوظيفة التشريعية في حالة غياب البرلمان إما بانتهاء ولايته انتهاءعاديا أو عن طريق الحل أو في حالة الاستثناء سدا للفراغ التشريعي عن طريق ظهائرشريفة معتبرة بمثابة قانون (عادي أو تنظيمي ) تمييزا لها عن الظهائر الشريفة التييصدرها الملك لتنفيذ القانون. ويمكن للملك أن يلجأ إلى ممارسة السلطة التشريعية و تعويض الغياب السياسي للبرلمانبعد انتهاء ولايته مستندا في ذلك إلى الفصل 19 من الدستور و بالذات إلى مهمتهالسامية كأمير للمؤمنين ,و مستفيدا في ذات الوقت من سكوت الدستور عن معالجةالفرضية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات التشريعية . كما يمكنه الاستناد إلى الفصل 72 من الدستور (الفقرة الثانية ) "...و فيأثناء ذلك يمارس الملك بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور السلطالتي يختص يها البرلمان في مجال التشريع " رغم أن هذا الفصل يهم فترة ما بعدالحل إلا أنه يمكن تعميمه على فترات غياب البرلمان .و بخصوص حالة الاستثناء فبالرغم من تنصيص الدستور (الفصل 35) على أنه "...لايترتب عن حالة الاستثناء حل البرلمان " إلا أنه لا يضمن للبرلمان ممارسةوظيفته التشريعية و لا حتى اجتماع أعضائه و بالتالي فإن الاختصاص التشريعي للملكيبقى في منأى عن أي تقييد / .و لقد مارس الملك الوظيفة التشريعية نيابة عن البرلمان خلال الفترة الانتقالية فيالدساتير السابقة عن دستور 1996 دامت مدتها أكثر من سنة بخصوص دستور 1992 و 5سنوات و 7 أشهر بخصوص دستور 1972 و شهران بخصوص دستور 1970 و 11 شهرا بخصوص دستور1962.أما دستور 1996 فقد أسند مهمة التشريع خلال الفترة الانتقالية لمجلس النواب وليس للملك ,و تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التشريعية التي يتم اتخاذها فيالمرحلة الانتقالية ليس لها مجال محدد إذ يمكن لها أن تتدخل في كل المجالات ..مجالالقانون بنوعيه العادي و التنظيمي و تلك التي يتمتع بها رئيس الدولة
ا لمراسيم التنظيمية المستقلة يقصد بالسلطة التنظيمية المستقلة التشريع في جميع المجالات باستثناء تلك التيأعطيت للبرلمان صراحة بموجب مقتضيات الدستور و تمارس بموجب مراسيم تسمى المراسيمالمستقلة، و هي مراسيم تصدر دون الاستناد إلى قانون قائم فهي قائمة بذاتها لاتستند إلى قانون آخر تعمل على تنفيذه. و لقد اعتبرها بعض الفقهاء تشريعا حكوميابالمعنى الكامل للتشريع، مما جعلها في نظر الكثير من الفقهاء الفرنسيين و المغاربةمساوية للقانون في سلم القواعد القانونية من حيث مكانتها و مرتبتها و قيمتهاالقانونية.و مجال السلطة التنظيمية واسع جدا كما يشير إلى ذلك الفصل 47 من الدستور بنصه علىأن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون (أي القانون العادي الصادر عنالبرلمان ) يختص بها المجال التنظيمي، فهناك مسائل عديدة ذات صبغة تقنية و جزئيةلا يمكن للبرلمان أن يحيط بها كالقواعد اللازمة لتسيير المرافق العامة و المحافظةعلى الأمن .و لا تختلف المراسيم المستقلة عن القانون العادي إلا من حيث الجهة التي أصدرتها ،و الموضوعات التي صدرت فيها. فهي مثل القوانين العادية من حيث هي عامة و مجردة وملزمة كما أنها تتمتع بالاستقلال في علاقتها مع القانون لأنها تتم في إطار المجالالذي حدده الدستور للسلطة التنظيمية، و هو مجال مستقل عن مجال القانون، و هذاالموقف يشذ عنه في المغرب الأستاذ "محمد أشركي" حيث ينكر استقلالالمراسيم التنظيمية عن القانون، و بالتالي يجعلها أقل مكانة و رتبة من القانونالعادي الصادر عن البرلمان في نطاق مجاله يقول: "... و فضلا عن الندرةالنسبية للمراسيم التنظيمية المستقلة بالقياس للقوانين من جهة و بالقياس أيضاللمراسيم التطبيقية من جهة أخرى فإن هذه المراسيم المسماة بالمستقلة لا تتمتع إلاباستقلال وهمي، فإذا تركنا جانبا استقلال القانون العضوي عن القوانين لكونها لاتصدر تطبيقا لها ، فإن هذه المراسيم ليست لها أية هوية قانونية تميزها عن غيرها،فهي تحتل في سلم تدرج القواعد القانونية نفس المرتبة التي يحتلها كل مرسوم تنظيمي،ومن هنا فهي تخضع للدستور و المعاهدات الدولية و القوانين، والمبادئ العامة للقانونالتي تنزل منزلة القانون،حتى ولو اتخذت بناء على تأهيل تشريعي" و يخالفهالأستاذ عبد القادر باينة حيث يرى أن المراسيم المستقلة رغم أنها شكليا هي مجردمقررات إدارية يمكن الطعن فيها بالإلغاء إلا أنها تحتل مكانة مساوية لمكانةالقانون العادي .و تجدر الإشارة إلى أن السلطة التنظيمية يقوم بها الوزير الأول بناء على الفصل 63من الدستور الذي ينص على أنه "يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية". المراسيم التشريعية و هي التشريعات المتخذة بناء على الفصل45 من الدستور وهو الفصل الذي يسمح للحكومةاتخاذ تشريعات بإذن من البرلمان أو ما يصطلح عليه" بتفويض التشريع"وتسمى أيضا" مراسيم قوانين", وتضم أيضا التشريعات التي تتخذ بناء علىالفصل 50من الدستور والذي تتخذ الحكومة بموجبه الاعتمادات الضرورية لسير المرافقالعمومية على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة بقصد الموافقة, وأيضا تضمالمراسيم التي تتخذها الحكومة في الفترة الفاصلة بين الدورات باتفاق مع اللجانالبرلمانية التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين و ذلك بناء على الفصل 55 منالدستور.المراسيم التطبيقيةتختلف المراسيم التطبيقية أو التنفيذية عن المراسيم التنظيمية في كونها"ترتبط بنص تشريعي قائم،والمرسوم الذي يتخذه الوزير الأول في هذا الخصوص يصدرلتنفيذ الأمور القانونية التي يتضمنها هذا النص" كما أنها "تضع القواعدالتفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون" لذلك فالعلاقة بين القانون والمرسوم المنفذ له هي "علاقة نشأة متبادلة حيث كل واحد منهما يعطي شهادةالولادة للآخر" فلا يمكن تصور قانون ما دون إجراءات لأن البرلمان لا يمكن أنيشرع في الجزئيات لسببين ، الأول: لأن القوانين التي يضعها البرلمان تقتصر عادةعلى وضع الأحكام العامة و الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل و الجزئيات التيتكون عرضة للتغيير المستمر ، و السبب الثاني مؤداه تخفيف العبء عن السلطةالتشريعية لتتفرغ لوضع المبادئ و المسائل الرئيسية . ولأن القانون مهما كان كاملافهو في حاجة إلى تدابير تطبيقية يتوجب اتخاذها بمرسوم . و تتحدد وظيفة المرسوم التطبيقي في كونه "يفصل حيث أجمل القانون و يفسر حيثعمم، و يضع الإجراءات حيث لم يضع القانون إلا المبادئ الأساسية" و هو بذلك لايمكن أن يؤدي هذه الوظائف في غياب القانون أي بشكل مستقل عن نطاقه فهو خاضع للقانونو تابع له، فلا يمكن أن تتعارض مقتضياته مع مقتضيات القانون – الذي يسعى لتنفيذه-و إلا عد غير مشروع، و أمكن بالتالي الطعن فيه أمام القضاء الإداري المختص .و لقد أسند الدستور المغربي في الفصل 61 مهمة تنفيذ القوانين عن طريق المراسيمالتطبيقية إلى الحكومة حيث نص على أنه: " تعمل الحكومة على تنفيذ القوانينتحت مسؤولية الوزير الأول، و الإدارة موضوعة رهن تصرفها" فتنفيذ القوانين لايتم إلا بصورة جماعية و هذه إحدى أهم صور التعاون بين المؤسسة التشريعية و المؤسسةالتنفيذية .منقول للفائدة | |
|