ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات ماستر القانون والعلوم الادارية

سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة
المنتدي
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم معنا في منتدي ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة        منتدى واحد يجمعنا
اخواني الاعضاء ارجو ان تفيدوا اصدقاءكم بما لديكم من مقالات او كتب لجعل المنتدى موسوعة قانونية و فكرية
دعوة عامة : المرجـــو من طلبة ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تنشيط الموقع بكل مايهم الشعبة و خصوصا مواد السداسي الثاني لتعم الفائدة بين الطلبة و التعاون في ان واحــد فلندعم موقعنا الذي هو ملك لنا حتى يرقى الى صف المواقع المتخصصة في القانون و نكون في نهاية الماستر قد أسسنا لموسوعة قانونية حقة و مرجعا للكل
إدارة منتدى ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجة تتمنى لجميع الاعضاء عيد أضحى سعيد

 

 "أنواع الدساتير"

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
master11




عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

"أنواع الدساتير" Empty
مُساهمةموضوع: "أنواع الدساتير"   "أنواع الدساتير" Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2010 - 11:47

"أنواع الدساتير"
ملخص:
)-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية:


تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتيرغير مدونة أو غير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنماالمقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعد عصفور فيكتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبرمدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري،ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء،ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضلاستخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غيرالتشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابهالنظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتيرالعرفية أي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلتراحتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة،وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم MAGNA CARTA الصادر سنة 1215ووثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629، ووثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة1688.
وأول الدساتيرالمكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات الأمريكية التي بدأتتوضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلال هذه الولايات عن إنجلترا، فلما كونت هذهالولايات فيما بينها تعاهدا صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابطبينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو نفسهالذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن ادخلوا عليه الكثير من التعديلات. ولماقامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها فكرة الدساتير المكتوبة، وكان أول دستور لهم وهودستور 1791 دستورا مكتوبا ومنذ ذلك الحين وفرنسا تأخذ بالدساتير المكتوبة، ومنفرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم، فكل الدساتيرالتي توضع في أي بلد من بلاد العالم هي دساتيرمكتوبة.

- الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :


الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بهاالقانون العادي، أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد منالإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلىكفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديلبشروط خاصة أو مشددة. ويذكر د. سعد عصفور أن واضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلهالا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق من كل قيد وإنما يلجؤون عادة إلى نوعين من الحظر،الحظر الزمني بمعنى تحديد فترة زمنية تكفى لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراحتعديلها، أو الحظر الموضوع وذلك بقصد حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحولدون تعديلها أصلا، ويتقرر هذا الحظر بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستور ولاسيماما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. ومن الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي دستورالبرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري، والدستور المصري لسنة 1923 الذي يحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام وراثةالعرش ومبادئ الحرية والمساواة. أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة فهيتختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من تنظيمات بشأن كيفية تعديلها وكيفية رد هذهالاختلافات للاعتبارات السياسية والفنية. وتتمثل الاعتبارات السياسية في أن التنظيمالمقرر لتعديل الدستور لابد وأن يراعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم،فالتنظيم الذي يتقرر لتعديل الدستور يجب أن يراعى في النظام الديمقراطي الشعبوالبرلمان، وفى الدولة التي تتكون على شكل اتحاد الولايات يجب أن يراعى ظروفالأعضاء في الاتحاد . أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليب الصياغة التي يأخذبها واضعو الدساتير فيما يتعلق بالتعديل الدستوري. والجدير بالذكر أن التعديلالدستوري يمر بأربع مراحل أساسية هي اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعدادالتعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدهاأو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأالتعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديلالدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصلفي مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمانعلى إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلبانتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعدادالتعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أواشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القراراتالصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتيرتجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقرارهنهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلبشروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترطاستطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الدستوري
"أنواع الدساتير"
ملخص:
)-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية:


تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتيرغير مدونة أو غير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنماالمقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعد عصفور فيكتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبرمدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري،ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء،ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضلاستخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غيرالتشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابهالنظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتيرالعرفية أي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلتراحتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة،وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم MAGNA CARTA الصادر سنة 1215ووثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629، ووثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة1688.




وأول الدساتيرالمكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات الأمريكية التي بدأتتوضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلال هذه الولايات عن إنجلترا، فلما كونت هذهالولايات فيما بينها تعاهدا صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابطبينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو نفسهالذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن ادخلوا عليه الكثير من التعديلات. ولماقامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها فكرة الدساتير المكتوبة، وكان أول دستور لهم وهودستور 1791 دستورا مكتوبا ومنذ ذلك الحين وفرنسا تأخذ بالدساتير المكتوبة، ومنفرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم، فكل الدساتيرالتي توضع في أي بلد من بلاد العالم هي دساتيرمكتوبة.


2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :


الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بهاالقانون العادي، أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد منالإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلىكفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديلبشروط خاصة أو مشددة. ويذكر د. سعد عصفور أن واضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلهالا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق من كل قيد وإنما يلجؤون عادة إلى نوعين من الحظر،الحظر الزمني بمعنى تحديد فترة زمنية تكفى لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراحتعديلها، أو الحظر الموضوع وذلك بقصد حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحولدون تعديلها أصلا، ويتقرر هذا الحظر بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستور ولاسيماما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. ومن الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي دستورالبرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري، والدستور المصري لسنة 1923 الذي يحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام وراثةالعرش ومبادئ الحرية والمساواة. أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة فهيتختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من تنظيمات بشأن كيفية تعديلها وكيفية رد هذهالاختلافات للاعتبارات السياسية والفنية. وتتمثل الاعتبارات السياسية في أن التنظيمالمقرر لتعديل الدستور لابد وأن يراعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم،فالتنظيم الذي يتقرر لتعديل الدستور يجب أن يراعى في النظام الديمقراطي الشعبوالبرلمان، وفى الدولة التي تتكون على شكل اتحاد الولايات يجب أن يراعى ظروفالأعضاء في الاتحاد . أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليب الصياغة التي يأخذبها واضعو الدساتير فيما يتعلق بالتعديل الدستوري. والجدير بالذكر أن التعديلالدستوري يمر بأربع مراحل أساسية هي اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعدادالتعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدهاأو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأالتعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديلالدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصلفي مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمانعلى إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلبانتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعدادالتعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أواشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القراراتالصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتيرتجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقرارهنهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلبشروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترطاستطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الدستوري
"أنواع الدساتير"
ملخص:
)-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية:


تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتيرغير مدونة أو غير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنماالمقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعد عصفور فيكتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبرمدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري،ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء،ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضلاستخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غيرالتشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابهالنظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتيرالعرفية أي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلتراحتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة،وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم MAGNA CARTA الصادر سنة 1215ووثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629، ووثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة1688.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
۩.Anouar Hamouda.۩
الادارة العامة
الادارة العامة
۩.Anouar Hamouda.۩


ذكر
عدد المساهمات : 172
تاريخ الميلاد : 12/05/1982
تاريخ التسجيل : 27/11/2010
العمر : 42
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=1176963878

"أنواع الدساتير" Empty
مُساهمةموضوع: شكراً   "أنواع الدساتير" Emptyالأربعاء 22 ديسمبر 2010 - 20:15

شكرا لك أخي
واصل .... مشكور على كل ماتقدمه


"أنواع الدساتير" Nnjg4heq
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
"أنواع الدساتير"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جميع الدساتير المغربية للتحميل
» أنواع الدســـــــــــــــــــاتير
» أنواع التشريعات في القانون المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماستر القانون و العلوم الادارية للتنمية بطنجـــــــة :: 
أرشيف الســــــداسي الاول
 :: 
قسم القانون الدستوري
 :: المبادئ الاساسية في القانون الدستوري
-
انتقل الى: